• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاعقاب على حيازة بندقية غير صالحة للاستعمال

يشترط لقيام العقاب على حيازة السلاح أن يكون السلاح صالحاً للاستعمال وقادراً على إحداث الخطر أو الضرر الذي يرمي النص إلى منعه؛ أما إذا كان غير صالح للاستعمال فلا تنطبق عليه أحكام التجريم.

نص الاجتهاد

لاعقاب على حيازة بندقية غير صالحة للاستعمال . المناقشة: لما كان ضبط المخالفة يشير الى ان بندقية الصيد المصادرة من دار المدعى عليه المطعون ضده هي غير صالحة للاستعمال السبب النقص المشاهد في بعض قطعها المؤدية لوظيفتها ، وكانت المادة 314 من قانون العقوبات تعاقب كل من حاز او حمل سلاحا او ذخائر آناط القانون حملها او حيازتها باذن من السلطة المختصة ، وكان المفهوم القانوني لهذا النص هو أن يكون السلاح قابلا لان يؤدي فعل السلاح وما يترتب على فعله من اخطار واضرار لا مجرد شيء لا يتوقع من حيازته او استعمالم خطر ما