إذا كان الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع له أصل في الدعوى وكان استدلالها سائغاً وكافياً لحمل النتيجة، فلا معقب عليها في تقدير الأدلة أو في ترجيح بينة على أخرى.
تقدير الادلة من صلاحيات محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها طالما ان ما اخذت به له اصل في الدعوى # إن فهم الدعوى ووزن الأدلة وترجيح بينة على أخرى يعود لقناعة محكمة الموضوع طالما كان الدليل الذي اقتنعت به المحكمة كافيا لحمل النتيجة التي انتهت إليها المناقشة: اسباب الطعن1 – رد الدعوى بزعم أن المحكمة اتبعت القرار الناقض هو مخالف للحقيقة2 – ناقضت المحكمة نفسها عندما اخذت باقوال شهود البينة المعاكسة واعتبرتها الاقرب للحقيقة بالدافع خلافا لما سبق لها الحكم به قبل صدور القرار الناقض وهذا تناقض فاضح له يوجه به القرار الناقض3 – ضبط شرطة موضوع سرقة السيارة هو من الوثائق الرسمية واهمالها يحمل القرار المطعون فيه عرضة للفسخ4 – شهود الجهة الطاعة لم تكن شهادته مبنية على السماع انما جاءت مبنية على الواقع كونهم من الجوارفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عن سرقة سيارتها موضوع الدعوی موضوع عقد التامين الصادر عن الجهة المدعى عليهاوحيث انه سبق لمحكمة النقض وان قالت كلمتها بالدعوى بموجب القرار رقم 1227/2017 الذي جاء فيه أن الخصومة صحيحة بالدعوى وان اقوال شهود الجهة المدعية غير جازمة وهي تكرار الادعاء الجهة المدعية وكان توجیه اليمين المتممة سابقا لأوانه والمحكمة لم تناقش اقوال الجهة المدعى عليها ومطابقتها على الوقائع المطروحة أمامهاوحيث أن محكمة الاستئناف وبعد تجديد الدعوى امامها اصدرت القرار المطعون فيه فبادرت الجهة الطاعنة لاتباع هذا الطعن الذي اتكأت فيه على غير سبب تم التلميح عنها انفاوحيث أن تقدير الادلة من صلاحيات محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها طالما ان ما اخذت به له اصل في الدعوىولما كان فهم الدعوى ووزن الأدلة وترجيح بينة على اخرى انما يعود ايضا لقناعة محكمة الموضوع طالما كان الدليل الذي اقتنعت به المحكمة كافيا لحمل النتيجة التي انتهت اليهاولما كانت المحكمة وبعد النقض واتباعا للقرار الناقض عرضت اقوال شهود بينة الاثبات والبينة المعاكسة وبررت تقديرها لادلة البينة المعاكسة وكانت احسنت المقارنة والاستدلال والاستنتاج بعد ان استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وكان ما انتهت اليه من نتيجة لا يتعارض مع الوقائع ولا يعاكس التسبب وفق ماجاء باسباب الطعن بل على العكس كان مؤيدا للنتيجةوحيث أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ولها الحق في وزن الأدلة وتكوين القناعة وكانت هذه القناعة سائغة وفي محلها القانوني وتحتملها ادلة الدعوى وكانت اسباب الطعن لاتعدو سوی مناقشته لهذه المحكمة في قناعتها المستمدة مما له اصل بالملف وحيث ان اسباب الطعن لم ترد القرار المطعون فيه الذي جاء اتباعا للقرار الناقضلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعهمصادرة التامين تضمين الطاعن الرسم