إذا شُطبت الدعوى التي وضعت لمصلحتها إشارة على صحيفة العقار، ولم تُجدد خلال مدة طويلة، جاز للخلف الخاص الذي انتقلت إليه الملكية أن يطلب رفع تلك الإشارة، وتزول الإشارة بحكم القانون عند شطب الدعوى.
من حق الخلف الخاص أن يطلب رفع اشارة الدعوى المشطوبة والمثقلة صحيفة عقاره سيما وأنه مضى خمسة عشر عام على قرار الشطب المناقشة: اسباب الطعن1 – تجاهلت المحكمة دفوع و أسباب الطاعن الجوهرية وعدم الرد عليها .2 – أبطل كتاب مجلس فرع النقابة قبل فصل الدعوى كافة التجاوزات الواردة بسند التوكيل .3 – التفويضات الخاصة أضيفت إلى سند التوكيل خلافا لأحكام القانون مما يؤكد بطلان وانعدام صحة التمثيل.4 – لا يجوز للمحامي أن يمارس وكالته عن طرفي الدعوى .5 – التمثيل أمام المحاكم لا يقوم إلا بسند توكيل أصولي و أن صحة الخصومة من النظام العام .6 – العقار مثقل بإشارات مانعة للتصرف تحول دون سماع دعوى تثبيت البيع .7 – لم ترد المحكمة على باقي الأسباب المثارة و منها عدم اكتساب القرار موضوع الاشارة الدرجة القطعية ولم تخاصم الجهة المدعية أطراف القرار المذكور . 8 – عبد الله توفي خلال سير الدعوى وقبل الشطب و أن قرار التصحيح معدوم .9 – إجراءات تبليغ مذكرات الدعوة من النظام العام وعدم حضور المطلوب يؤدي إلى البطلان .10 – تم تبديل القاضي ولم يذكر رقم قرار الندب ولم يذكر اسم القاضي الكامل في محضر الجلسة. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على ترقين اشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار رقم 1014 باب توما تأسيسا على أن المدعي هو المالك الجديد للعقار وقد شطبت الدعوى التي تم وضع الاشارة لمصلحتها وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم وفق دعوى الجهة المدعية وطعنت الجهة المدعى عليها بالقرار طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. ومن حيث أنه من الثابت بموجب وثائق و أدلة هذه الدعوى أن المدعى عليه أمام دعوى على مالكي العقار 1014 باب توما وتم وضع اشارة الدعوى على الصحيفة لمصلحته و شطبت الدعوى بموجب القرار رقم 640حيث أن العقار المدعي في هذه الدعوى ماهر بموجب قرار محكمة البداية رقم 376 تاريخ 11/6/2017 وتم تنفيذه بالسجلات العقارية و تم تسجيل كامل أسهم العقار باسم المالك ماهر وحيث أنه من الثابت بموجب بيان ديوان البداية المدنية المؤرخ 19/6/2018 أن الدعوى موضوع الاشارة شطبت بعام 2003 بالقرار /640/ وحتى تاريخ البيان لم يتم تجديدها. وحيث أن المدعى عليه هو صاحب الاشارة المشطوبة و أنه أقر للمدعي بملكية العقار بموجب قرار البداية المتضمن تثبيت البيع و بالتالي فإن المدعي الذي أصبح يملك كامل أسهم العقار أصبح خلف خاص للمالكين السابقين بما فيهم المدعى عليه يوسف و بالتالي من حق المدعي ماهر طلب رفع الإشارة خاصة و أنه مضى ما يقارب الخمسة عشر عاما على قرار الشطب ولم يجدد يوسف الدعوى وحيث أنه في حال شطب الدعوى ترفع اشارتها بحكم القانون وفق ما ورد عليه النص. وحيث أن وكالة الجهة المدعية تخولها إقامة هذه الدعوى. وحيث أن المطاعن التي أثارتها الجهة الطاعنة حول قرار تثبيت البيع لا تنال من القرار المطعون فيه و في حال صحة ذلك لها سلوك الطريق القانوني الذي تراه مناسبا . وحيث أن أسباب الطعن و الحال ما ذكر أضحت لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا.مصادرة التأمين أصولاتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريفاعادة الملف الى مرجعه.