إذا كان العقار الواقع عليه المكتب داخلاً في بناء طابقي مُنشأ وفق رخصة نظامية وعلى عقارات موحّدة مع وجود مشروع إفرازي نافذ لدى الجهات المالية، فإن عدم تسجيل الإفراز في السجل العقاري لا ينفي الصحيفة العقارية ولا يمنع من إتمام البيع أو متابعة تنفيذ الإفراز.
إن وجود المكتب ضمن بناء طابقي مبني أصولا بموجب رخصة بناء ممنوحة على مجموعة من العقارات التي تم توحيدها وإعطائها رقم جديد بعد التوحيد لا ينفي وجود صحيفة عقارية للمكتب سيما وأن هناك مشروع افرازي نافذ لدى الدوائر المالية – إن عدم تنفيذ المشروع الافرازي في السجل العقاري بسبب مرور الزمن لا يمنع من متابعة تنفيذه ولا يشكل عائقا من إجراء البيع المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه مخالف للقانون و المحكمة مصدرته خالفت نص المادة /47/ من قانون السجل العقاري المكتب موضوع الدعوى مشاد على العقار /1309/ صالحية جادة بموجب رخصة بناء أصولية رقم /11/ لعام 1977والمكتب مفرز لدى الدوائر المالية و ان عدم افرازه بالسجل العقاري لا يمنع بيعه .2 – القرار المطعون فيه متناقض في منطوقه فمن جهة قضت المحكمة بترقين اشارة الدعوى عن صحيفة العقار ومن جهة ردت الدعوى لعدم وجود صحيفة عقارية للعقار ما يجعل القرار مشوب بعيب التناقض . في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف وفق استدعاء الدعوى و الطلب العارض إلى تثبيت شرائه للمكتب موضوع الدعوى وهو القسم 1309/28 صالحية جادة. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعي بتثبيت الشراء إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار والحكم برد الدعوى كون المكتب موضوع الدعوى ليس له صحيفة عقارية مستقلة ولعدم قناعة المدعي بالقرار طعن به طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن الثابت بكافة الوثائق و بالكشف و الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى أن المكتب موضوع الدعوى يقع ضمن بناء طابقي مبني أصولا بموجب رخصة بناء صادرة عن محافظة دمشق برقم / 181/ لعام 1977 و أن البناء قائم على العقارات 1309 و1310 و1311 و1603 و1604 و2604/9 و10 صالحية جادة بعد أن تم توحيدها و اشادة البناء الطابقي وقد تم اعطاء هذه العقارات بعد التوحيد الرقم /1209/ صالحية جادة و بالتالي فإن القول بأن المكتب ليس له صحيفة عقارية مجاف للواقع سيما و أن هناك مشروع إفراز منفذ لدى الدوائر المالية وان عدم تنفيذه في السجل العقاري لم يكون لوجود المانع وانما بسبب مرور الزمن وهذا لا يمنع من متابعة تنفيذه و لا يجوز أن يكون عائقا من اجراء البيع ما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.إعادة التأمين إلى مسلفه إعادة الاضبارة إلى مرجعها.