• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسبيب الحكم بالتقادم يجب أن يبين بدء المدة واكتمالها وإلا كان قاصرًا معرضًا للنقض

الحكم الذي يقضي بالتقادم يجب أن يبين بداية سريان مدة التقادم وتحقق اكتمالها؛ وإلا عُدّ منقوصاً بما يمنع رقابة محكمة النقض ويؤدي إلى نقضه.

نص الاجتهاد

إن قول المحكمة أن الحقوق والالتزامات تتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة دون أن توضح متى تبدأ هذه المدة وبيان إذا كانت المدة مكتملة يجعل قرارها منقوصا يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون ويعرضه للنقض المناقشة: أسباب الطعن1 – اوراق الدعوى تقوال أن محكمة الصلح هي من وضعت الاشارة2 – اشارة منع التصرف لیست اشارة حجز حتى تسقط بالتقادم3 – الاشارة موضوع لثبوت الحق لذلك تعامل معاملة الحقوق العينية4 – المبلغ التي وضعت الإشارة بموجبه غير معروففي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بترقين الاشارة الموضوعة من قبل محافظ حلب على السيارة موضوع الدعوىوحيث أن قول المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الحقوق والالتزامات تتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة هو قول منقوص بحسبان أنها لم توضح متى تبدا هذه المدة بحق الجهة المدعية بالدعوی وبيان فيما اذا كانت هذه المدة بالدعوى وبيان فيما إذا كانت هذه المدة مكتملة في هذا التاريخ ام لا فجاء قرارها منقوصا ولم تستطع محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون مما عرض القرار للنقضلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه