العبرة في ثبوت افتتاح أعمال التحديد والتحرير هي للإعلان الصادر عن مدير المصالح العقارية بناءً على قرار الوزير المختص وما يترتب عليه من تبليغات أصولية؛ فإذا ثبت هذا الافتتاح وجب على المحاكم إحالة الدعاوى القائمة المتعلقة بالعقار إلى القاضي العقاري المختص لانقطاع اختصاص القضاء العادي.
إن العبرة في افتتاح أعمال التحديد والتحرير هو لمدير المصالح العقارية الذي يعلن اعمال التحديد والتحرير بناء على قرار الوزير المختص ويتم اعلام أصحاب العقارات بواسطة مختار المنطقة إضافة لدوائر الدولة ذات العلاقة ولمحكمة صلح و بداية المنطقة و استئنافها بقصد التخلي لجهة الدعاوى الغير مفصولة. المناقشة: أسباب الطعنالمحكمة أحالت الدعوى إلى القاضي العقاري نظرا لإفتتاح أعمال التحديد والتحرير تاسيسا على مشروحات بيان القيد برغم البيان الذي أبرزناه والذي يعدم افتتاح أعمال التحديد و التحرير وأكدناه ببيان آخر عن مديرية المصالح العقارية في القانونمن حيث أن المادة 27 تحديد و تحرير أوجبت على كافة المحاكم إحالة النزاعات المطروحة أمامها بخصوص العقار بالنسبة للدعاوى القائمة إلى القاضي الفرد العقاري المختص في حال إعلان افتتاح أعمال التحديد و التحرير في المنطقة بحيث ينتقل إليه الاختصاص في البت بالنزاعات علی الملكية و الاعتراض. وحيث أنه ثابت في بيان صحيفة العقار المبرزة مع استدعاء الدعوى والمؤكد أمام الاستئناف مشروحات بعدم قيمة هذا القيد بسبب افتتاح أعمال التحديد و التحرير في منطقة العقار و بأن المنطقة تفتتح بها أعمال التحديث و التحرير. وحيث أن البيان المرفق المتناقض مع هذا الشرح إنما معتمد على مشروحات رئيس فرقة النواقص ومختار المحله في حين أن العبرة في افتتاح أعمال التحديد و التحرير هو لمدير المصالح العقارية الذي يعلن افتتاح أعمال التحديد و التحرير بناء على قرار الوزير المختص و يتم اعلام أصحاب العقارات بواسطة مختار المنطقة إضافة لدوائر الدولة ذات العلاقة ولمحكمة صلح و بداية المنطقة و استئنافها بقصد التخلي لجهة الدعاوى الغير مفصولة. وحيث أن مشروحات بيان القيد تفيد هذا الاعلام الذي يمتنع معه على المحاكم العادية النظر في النزاع و بشكل يقطع افتتاح أعمال التحديد والتحرير و إن لم تكن قد بوشرت بحسب البيان الأمر الذي يجعل القرار المطعون سليمة و واجب التصديقلذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوع. مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه.