إذا صدر البيع من شخص يملك حق التصرف أو أقرّ به من له صلة بالعقار، فإن النزاع بين الشركاء في ملكية البناء لا ينعكس على المشتري، ويجوز تثبيت البيع دون لزوم الكشف متى كانت الأدلة الكتابية والإقرار كافية.
أن الخلاف القائم بين الشريكين في بناء عقاري لا ينعكس على مشتري الشققة لا سيما من شخص يملك حق البيع. المناقشة: اسباب الطعن1 – هناك تواطؤ فيما بين المدعي و المدعى عليه المطعون ضدهما وهذا البيع صوري. 2 – طلب المدعي تثبيت البيع الجاري بينه و بين الجهة المدعى عليها للعقار رقم /11686/ منطقة طرطوس العقارية دون تحديد المقسم أو محل عقد البيع وهذا مخالف لأحكام المادة 95 أصول مدنية3 – عند تجديد الدعوى طلب تثبيت البيع على المقسم رقم /9/ من العقار 1186 باعتبارها شقة واقعة في الطابق الأول فني مما يجعل الدعوى معتلة من الناحية الشكلية علما أن الشقة رقم /9/ تقع في الطابق الثاني الفني وليس في الأول فني.4 – إن تراجع المحكمة عن إجراء الكشف ووصف الحالة الراهنة تجعل المحكمة قد تعجلت في إصدار قرارها .النظر في الطعنهدف المدعي المطعون ضده إلى تثبيت البيع الجاري بينه وبين المدعى عليه المطعون ضده مخمد علي عدرة و الطاعنة هدی مهندي للشقة رقم 11686/9 منطقة طرطوس العقارية وصدر القرار من محكمة البداية بتثبيت البيع للشقة رقم 11686/9 بين البائع محمد علي و المشتري المدعي عبد الباري وتم استئناف القرار من قبل المدعى عليها الطاعنة هدى فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها متضمنأ من حيث النتيجة رد الاستئناف موضوعة. وحيث أن ما ورد من خلاف بين طلب التجديد بعد الشطب بأن الشقة موضوع الدعوى تقع في الطابق الأول فني جاء على سبيل الخطأ المادي و لاسيما أن المدعو وضاح الموضوعة اشارة الدعوى لمصلحته على صحيفة المقسم المذكور قد صرح على ظهر عقد البيع أنه لا مانع لديه من شراء المدعي للشقة و حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد تصرف بالعقار للمدعي و متخصص بالشقة موضوع الدعوى . وقد استقر الاجتهاد القضائي أن الخلاف القائم بين الشريكين في بناء عقاري لا ينعكس على مشتري الشققة لا سيما من شخص يملك حق البيع. وحيث أنه لا ضرورة لإجراء الكشف على العقار إذ أن المدعى عليه محمد علي وعلى لسان وكيله قد أقر بالبيع موضوع الدعوى بالإضافة لصاحب الاشارة على العقار المدعو وضاح صالح وفق التصريح الوارد خلف صورة عقد البيع المبرز أصولا بالدعوى .وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك جاء منسجمة مع أحكام المواد 148 و386 من القانون المدني لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين وإيداعه ايرادا للخزينة العامة. إعادة الملف لمرجعه أصولا.