• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة المتضمنة البيع والفراغ للنفس أو للغير مع تعيين الثمن تكون غير قابلة للعزل

إذا خولت الوكالة الوكيل حق بيع العقار وفراغه لنفسه ولمن أراد وتعيين الثمن، وكانت صادرة مع تعهد بعدم العزل أو الرجوع، فإنها وكالة غير قابلة للعزل، ويغدو العزل اللاحق عديم الأثر.

نص الاجتهاد

الوكالة التي تخول الوكيل بالبيع والفراغ لنفسه ولمن أراد وتعيين الثمن هي وكالة غير قابلة للعزل المناقشة: اسباب الطعن1 – إن المطعون ضدها لم تقم بوفاء باقي الثمن إلا أن المحكمة لم تتوسع بالتحقيق و لم تقم باستجواب الأطراف2 – المحكمة المطعون بقرارها التفتت عن الطلب العارض و أهملته دون أي تسبيب . النظر في الطعنهدفت المدعية المطعون ضدها من دعواها إلى تثبيت البيع الجاري بينها و بين الطاعن للسهام البالغة 800سهم من كل مقسم 1 – 2 – 3 – 4 من العقار 1900/13 منطقة عقارية ثانية بحمص و إلزامه بتسجيل الحصة لدى مديرية السجل المؤقت بحمص و ملكية المدعى عليه الطاعن ثابتة بموجب البيانات العقارية و الاقرار و التعهد تاريخ 16/5/2011 والموثقتين لدى كاتب العدل مجمل لتنوب عنه من بيع و فراغ و هبة و تسجيل كامل ملكيته المذكورة لمن شاءت و أرادت و لنفسها إذا أرادت و بالثمن الذي تريده و تعهد بعدم العزل أو الرجوع عن مضمون هذه الوكالة.وصدر القرار البدائي بالحكم للمدعية وفق مطالبها و رد الادعاء المتقابل من المدعى عليه شكلا و تم استئناف القرار من قبل المدعى عليه فصدر القرار الاستئناف المطعون فيه و تضمن من حيث النتيجة رد الادعاء المتقابل موضووعة لعدم الثبوت. وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء وفق الأصول القانونية و معللا لجهة أن وكالة بيع عقار غير قابلة للعزل تتضمن البيع المنجز وأن الوكالة التي تخول الوكيل بالبيع والفراغ لنفسه ولمن أراد وتعيين الثمن هي وكالة غير قابلة للعزل وأن العزل الجاري من قبل الطاعن على الوكالة المؤرخ في 5/10/2017م هو عديم الأثر هو عديم الأثر . وحيث أنه ثبت بالدليل القاطع قيام المطعون ضدها بتنفيذ إلتزاماتها وحيث أن للمحكمة الصلاحية التامة بتقرير استجواب الأطراف وحيث أن القرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى مناقشة قانونية سليمة و منسجمة مع أحكام المواد 148 و149 و386 و825 من القانون المدني مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا. مصادرة التأمين و إيداعه ايرادا للخزينة العامة.تضمين الجهة الطاعنة الرسم. إعادة الملف لمرجعه أصولا.