• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز توقي فسخ البيع بتسديد رصيد الثمن دفعة واحدة بعد فوات الأوان إذا ترتب على التأخير ضررٌ للمشتري الآخر

إذا أُدِّيَ رصيد الثمن المتفق عليه لاحقًا ولو بعد مدة، وكان الثمن مقسطًا ومربوطًا بجهةٍ دائنة، فإن طلب الفسخ لعدم السداد يغدو غير قائم على سند، ما لم يثبت ضررٌ قانونيٌّ باقٍ يبرّر إنهاء العقد.

نص الاجتهاد

إن الدعوى بتوقي فسخ العقد لعدم تسديد رصيد الثمن وفقا لشروط العقد وتسديد الثمن لاحقا وبعد مدة طويله بايداع الرصيد دفعة واحدة على حساب الضرر الذي ترتب من طرف العقد جراء التضخم التقدمي وارتفاع الاسعار يجعل الدعوى دون سند قانوني وفق ما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: اسباب الطعن 1 – لايوجد في الاضبارة اي دليل سوى عقد البيع المبرزة عنه صورة شمسية 2 – الطاعن تقدم إلى النيابة العامة بادعاء تاریخ 25/5/2014 يبين فيه واقعة بيع السيارة 3 – تجاهلت المحكمة أن الطاعن قد قام بسداد كامل الأقساط على السيارة 4 – تجاهلت المحكمة اقرارات المطعون ضده خلال مذكراته واستجوابه 5 – تجاهلت المحكمة اضطرار الطاعن لمغادرة مدينة دوما مع افراد اسرته 6 – اغفلت المحكمة صورة ضبط الأمن الجنائي رقم 1227 تاریخ 14/5/2015 كميونة 7 – المحكمة قد أهدرت اقوال المطعون ضده بان الفراغ يتم بعد تسديد الأقساط 8 – تجاهلت المحكمة وجود اشارة رهن من الدرجة الأولى لصالح بنك بيمو 9 – تجاهلت المحكمة اقرار المطعون ضده بتوقفه عن تسديد الأقساط10 – الطاعن دفع دفعة واحدة كامل الاقساط المترتبة على السيارة إضافة للرسومفي القانونمن حيث ان المدعي المطعون ضده كان قد تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب تثبيت شراءه للمركبة رقم 704182دمشق من المدعى عليه الطاعن الذي ادعى تقابلا مدعيا أن المطعون ضده لم يقم بتسديد القرض الموضوع على صحيفة المركبة لصالح بنك بيمو وانه هو من قام بتسديد هذا القرض ملتمسا فسخ البيع لعدم قيام المدعي المطعون ضده بتنفيذ بنود البيع صدر قرار محكمة اول درجة برد الدعوى المدعي علي خالد الكردي ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وثبت بيع السيارة وتسجيل هذا البيع بأسم المستأنف علي خالد الكردي لدى مديرية نقل دمشق ولان المدعى عليه المدعي محمد صبحي حمود ينفى على القرار النتيجة التي انتهى اليها فقد طعن به للاسباب التي أوردها في لائحة طعنه والمسرودة انفافمن تلك الأسباب فمن حيث أن صورة عقد البيع المبرزة في الملف لم تكن نقطة خلاف بين طرفي الدعوى ولم ينكرها أي منهما مما يتعين اعتمادها كوثيقة في الملفوحيث انه من الثابت ايضا وبدفوع طرفي الدعوى أن الطاعن قد قبض الدفعة الأولني من الاقساط اضافة الى قبضه خمسة اقساط من المطعون ضده الذي لم يثبت قيامه بتسديد عشرون قسطا وفق ماجاء باقواله مما يتعين بالتالي قيام الطاعن بتسديد العشرون قسطا المترتبة على السيارة للمصرف واضع الاشارة على صحيفتهاوحيث أن المادة 424 من القانون المدني قد نصت في الفقرة الثانية منها على انه ان لم يكن الثمن مستحقا وفق تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمنوحيث انه وبالاستدلال من بنود العقد المبرز تبين أن رصيد ثمن السيارة البالغ مائة وخمس وثمانون الف ليرة سورية يتوجب دفعها من قبل المشتري المطعون بحسبان علمه بانها مترتبة كأقساط الى مصرف بیمو وان دفع المدعي المطعون ضده عدم سدادها الى الطاعن بالذات مغادرة الأخير منزله وعائلته دوما بسبب الأحداث وبالتالي فان ذلك لا يشسعفه كدفع لنفي التزامه بسداد رصيد الثمن للمصرف فورا في مكان اقامته هذا فضلا عن أن دعوى المدعي المطعون ضده انما تهدف الى توقي فسخ العقد لعدم تسديده رصيد ثمن السيارة وفقا لشرط التعاقدي وتسديد ثمنها لاحقا وبعد مدة طويلة وذلك بايداعه الرصيد دفعة واحدة على حساب الضرر الذي ترتب من الطرف الاخر بالعقد وهو الطاعن جراء التضخم التقدمي وارتفاع الاسعار فان ذلك يجعل من دعواه دون سند قانوني وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها 9/79 تاریخ 9/3/1981وحيث انه والحال ما ذكر فان دفوع الطاعن قد ارتكزت بشكل اساسي على ثبوت واقعة تقصیر المدعي الأصلي المطعون ضده بتنفيذ التزاماته الأساسية وهذا ما هو ثابت بكافة الوقائع المسرودة في الدعوى الأمر الذي تكون المحكمة مصدرة القرار قد جانبت بقرارها الصواب القانوني بعدم مناقشة ما سلف ذكره مما يتعين معه والحالة هذه نقض القرار موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة التامين لمسلفهتضمين الفريق الخاسر من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف والأتعاب اعادة الاوراق الى مسلفها