يشترط لقيام المسؤولية عن حيازة أو حمل السلاح أن يكون المحرَز قابلاً عملياً لأداء فعل السلاح وإحداث الأخطار التي تترتب على استعماله، فلا يكفي مجرد وجود جسم يوصف ظاهرياً بأنه سلاح إذا كان غير صالح للاستعمال أو فاقداً لأجزائه المؤدية لوظيفته.
لما كان ضبط المخالفة يشير إلى أن بندقية الصيد المصادرة من دار المدعى عليه المطعون ضده هي غير صالحة للاستعمال لسبب النقص المشاهد في بعض قطعها المؤدية لوظيفتها. وكانت المادة 314 من قانون تعاقب كل ما حاز أو حمل سلاحاً أو ذخائر أناط القانون حملها أو حيازتها بإذن من السلطة المختصة. وكان المفهوم القانوني لهذا النص هو أن يكون السلاح قابلاً لأن يؤدي فعل السلاح وما يترتب على فعلة من أخطار وأضرار لا مجرد شيء لا يتوقع من حيازته أو استعماله خطر ما