للمحكمة سلطة تقديرية في سماع الشهود، ولا يُعدّ عدم استدعائهم خطأً متى كانت أوراق الدعوى كافية للفصل فيها؛ كما أن المدعي هو الذي يختار خصومه ولا يُفرض عليه اختصام أشخاص لم يرَ خصومتهم.
إن سماع الشهود من إطلاقات المحكمة ولا موجب لدعوتهم أو إحضارهم في ما إذا كانت وثائق الددعوى كافية للفصل بموضوعها المناقشة: اسباب الطعن1 – إن المحكمة لم تقرر إخطار الشاهد محمد برنية لسماع شهادته أصولا رغم أهميتها في الدعوى.2 – لجهة وجوب مخاصمة السائق والمالك. في القانونمن حيث أن هدفت دعوى المدعي الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض له عن الأضرار الجسدية التي لحقت به جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أن المدعي هو من يحدد خصومه بالدعوى أصولا وحيث أن سماع الشاهدين من اطلاقات محكمة الموضوع ولا موجب لدعوته أو إحضاره في ما إذا كانت وثائق الدعوى كافية الفصل في موضوعهاوحيث أن القرار المطعون فيه قد عالج الدعوى بصورة قانونية سليمة فجاء محمولا على أسبابه وأضحى حريا بالتصديق .لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا.مصادرة بدل التأمين. إعادة الملف لمرجعه.