• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة المنظمة في بلد أجنبي لا تكون منتجة لآثارها القانونية إلا إذا صدقت من البعثة السورية المختصة ثم من وزارة الخارجية السورية بحسب الحال

لا يُعتد بالوكالة المنظمة خارج البلاد ما لم تُصدق أصولاً، فإذا انتفت صفتها القانونية سقطت حجيتها كدليل، ولا يصح تأسيس الإقرار الصادر بموجبها عليها، كما لا تُعامل بوصفها دليلاً كتابياً أو مبدأ ثبوت بالكتابة.

نص الاجتهاد

لا تكتسب الوكالة المنظمة في بلد أجنبي الصفة القانونية إلا إذا تم التصديق عليها من البعثة العربية السورية في البلد الذي نظمت فيها تم تصدیق وزارة الخارجية السورية على خاتم البعثة و توقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة . أما إذا نظمت الوكالة في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سياسي أو قنصلي فيه فيكتفي حينئذ بتصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده المناقشة: اسباب الطعنإن عدم ذكر اسم والد البائع في الوكالة لا يفقد الوكالة و مضمونها أي قوة ثبوتية. الدعوى ثابتة بالوكالة و بالاقرار و إن عدم تصديق الوكالة كونه لا يوجد تمثيل دبلوماسي السورية في السعودية.كان الأجدى بالمحكمة أن تعتبر الوكالة دليل كتابي أو مبدأ ثبوت بالكتابة لكنها تجاهلت ذلك و تجاهلت الاقرار .لئن كان تقدير الأدلة و ترجیح دليل على آخر يعود للمحكمة إلا أن ذلك يجب أن يكون قائم على أساس قانوني سليم. في القضاء والحكمحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى تثبيت بيع الشقة موضوع الدعوى للمدعية تأسيسا على أنها اشترت الشقة من مالكها المتخصص بها من الجمعية محمد بشار بواسطة وكيله المدعى عليه أيمن و بالمحاكمة أمام محكمة البداية قررت المحكمة رد الدعوى شكلا لأن الوكالة تمت بالخارج وهي غير مصدقة من وزارة الخارجية و بالاستئناف قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار جزئيا و الحكم برد الدعوى لعدم الثبوت و لعدم قناعة المدعية بالقرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث أن الثابت من صورة الوكالة المبرزة أنها نظمت في الدمام بالمملكة العربية السعودية استنادا إلى جواز سفر كندي وليس سوري والموكل حامل للجنسية الكندية وهي لا تتضمن البيانات الرئيسية فهي ليست تخلو من اسم الأب فقط وإنما لا تتضمن اسم الأم أيضا والمواليد والرقم الوطني والأهم من ذلك كله أنها غير مزيلة بتوقيع الموكل إضافة إلى أنها غير مصدقة من وزارة الخارجية السورية ما يفقدها أي صفة قانونية والاجتهاد القضائي مستقر على ذلك فور الاجتهاد التالي على سبيل المثال (( لا تكتسب الوكالة المنظمة في بلد أجنبي الصفة القانونية إلا إذا تم التصديق عليها من البعثة العربية السورية في البلد الذي نظمت فيها تم تصدیق وزارة الخارجية السورية على خاتم البعثة و توقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة . أما إذا نظمت الوكالة في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سياسي أو قنصلي فيه فيكتفي حينئذ بتصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر نعتمده )) قرار نقض 551أساس 826 تاریخ 19/4/1978 منشور بكتاب المجموعة الحقوقية في قضايا اصول المحاكمات لأديب استانبولي . وحيث أن الوكالة غير ثابتة وليس لها أي صفة قانونية فإن الإقرار الصادر استنادا لهذه الوكالة لا يمكن الأخذ به لعدم ثبوت صفة من صدر عنه الاقرار. وحيث أنه لا يمكن اعتبار الوكالة دليل كتابي ولا حتی مبدا ثبوت بالكتابة لأن الوكالة ليست لها أي صفة قانونية كما أسلفنا. وحيث أن الوكالة على فرض صحتها فهي لا تتضمن عقد بيع و إنما توكيل بالبيع فقط فهي لا تتضمن تفويضه بالبيع لنفسه أو أنها غير قابلة للعزل التعلق حق الوكيل بها و بالتالي فهي توكيل بالبيع و ليست عقد بيع هذا على فرض صحتها. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى و ناقشت الأدلة و ردت على الدفوع المثارة بشكل قانوني سليم فجاء قرارها في محله و محمولا على أسبابه و لا تنال منه أسباب الطعن المثارة.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوع.مصادرة التأمين و قیده ایرادا للخزينة. إعادة الاضبارة إلى مرجعها.