• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط بيان الغش المؤثر في الحكم وإثباته لقبول طلب إعادة المحاكمة

لا تُقبل إعادة المحاكمة استناداً إلى الغش إلا إذا بُيّن الغش الصادر من الخصم، وثبت أنه كان مؤثراً في الحكم، وأنه حال دون ظهور الحقيقة أثناء الخصومة.

نص الاجتهاد

في حال اسناد الطلب إلى الفقرة /أ/ من المادة 242 لا بد من بيان الغش الذي وقع من الخصم و كان له تأثير في الحكم و إثبات ذلك المناقشة: أسباب الإعادةالجهة المدعى عليها لجأت إلى الغش عندما غشت المحكمة بأنها هي من اشترت العقار و دفعت ثمنه و هي تعلم أن زوجها هو الذي اشترى العقار ودفع الثمن و سدد أقساط القرض وهي لا تملك المال لذلك و قد أخفت الحقيقة واستمرت بإخفائها طيلة فترة التقاضي بهدف الاستيلاء على العقار.ظهور أوراق هامة بالدعوى حالت المدعى عليها دون ظهورها و أن هذه الأوراق تؤكد أن الزوج حصل على القرض باسم زوجته وكفلها و سدد الأقساط وهو الذي سدد رصيد القرض تنفيذا القرار المحكمةمحكمة الاستئناف لم تنفذ قرار الهيئة العامة ومن بعدها محكمة النقض كل ذلك أدى إلى صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة و قد تم الحكم بالموضوع مرتين خاصة لجهة الطلب العارض و فسخ سند التمليك .في القضاء والحكم من حيث أن طلب الجهة طالبة إعادة المحاكمة و كما صوره الوكيل باستدعاء دعواه يوم على قبول الدعوى شكلا وموضوعأ لجهة القرار المطلوب إعادة المحاكمة بخصوصه الصادر عن هذه المحكمة و بالتالي الحكم بقبول استئناف طالب إعادة المحاكمة و فسخ القرار البدائي و إبقاء العقار رقم 1235/5جرمانا باسم طالب إعادة المحاكمة ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى إعادة المحاكمة تتلخص في أن طالب إعادة المحاكمة جهاد تقدم بدعوى إلى محكمة البداية بمواجهة أديل و التي كانت زوجته يطلب بموجبها فسخ قيد العقار رقم 1235/5جرمانا من اسمها و تسجيله باسمه لكونه هو الذي اشترى العقار ودفع ثمنه و سجله باسم المدعى عليها للحصول على قرض وهو الذي سدد القرض العقاري و قد كانت محكمة الدرجة الأولى قد ردت دعوى المدعي ومن بعدها محكمة الاستئناف فسخت القرار وحكمت للمدعي وفق دعواه وتم تصديق قرار الاستئناف بموجب قرار محكمة النقض رقم 832 لعام 2005 وقد تقدمت المدعى عليها بدعوى مخاصمة على قرار محكمة النقض أمام الهيئة العامة فصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض القرار رقم 20 لعام2011 و المتضمن إبطال قرار محكمة النقض رقم 832 تاریخ 14/6/2005 و بعد ذلك اعيدت الاضبارة إلى الاستئناف حيث حكمت وفق قرار الهيئة العامة و صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن رد دعوی جهاد ومن بعدها محكمة النقض أيدت ذات القرار فجاء طالب إعادة المحاكمة بدعوته هذه. ومن حيث الجهة المدعية طالبة إعادة المحاكمة كانت قد أسست دعواها على حالتين من حالات إعادة المحاكمة المنصوص عنها بالمادة 242 من قانون أصول المحاكمات وهما حالة الغش الذي نسبته إلى المدعى عليها أديل و اعتبرت أنها غشت المحكمة عندما أخفت أن زوجها هو الذي اشترى العقار و دفع قيمته من ماله الخاص و أن هذه الواقعة كانت هي صلب دعوى الجهة المدعية وقد أسست الجهة المدعية دعواها على هذا الأساس و أن دفوع الأطراف كانت قد تناولت هذه الواقعة منذ بداية النزاع و حتى نهايته و أنه في حال اسناد الطلب إلى الفقرة /أ/ من المادة 242لا بد من بيان الغش الذي وقع من الخصم و كان له تأثير في الحكم و إثبات ذلك و أن الجهة طالبة إعادة المحاكمة لم تبين ماهو هذا الغش ولم تثبته اما و أن تقول الجهة المدعية أن المدعى عليها أخفت أن العقار للمدعي فإن ذلك ما يدعيه المدعي بالدعوى الأصلية ولم يثبته أمر لم تقتنع الجهات القضائية بأدلته و بذلك فإن هذا القول لا يشكل غش أو سبب من أسباب إعادة المحاكمة و أما السبب الثاني الذي أسس عليه المدعي دعواه وهو ظهور أوراق منتجة بالدعوى حال الخصم دون تقديمها ولم يبين ماهي هذه الأوراق ولم يرفقها بطلبه أما لجهة القرض العقاري و إيصالات التسديد فقد أبرزت بالدعوى الأساسية و تناقش بها الخصوم وحسمت المحكمة النزاع بخصوصها و بذلك فإن هذه المحكمة تجد أن السببين الذين أسس عليهما المدعي دعواه هذه غير متوفرين أن ذلك يبرر رد طلبه شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد طلب إعادة المحاكمة شكلا. مصادرة التأمين المسلف أصولا. تضمين الجهة طالبة إعادة المحاكمة الرسم و المصاريف.