لا يخرج التصرف عن كونه بيعاً أو تنازلاً منجزاً لمجرد احتفاظ البائع بحق الانتفاع والاستغلال أو حتى بحق الانتفاع مدى الحياة، ما دام التصرف قد صدر صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ولم يتضمن تجريد المتصرف إليه من آثار الملكية أو جعله مضافاً حتماً إلى ما بعد الموت.
أن احتفاظ البائع بحق الانتفاع والاستغلال لا يحول دون اعتبار البيع منجز وليس تصرف مضاف إلى ما بعد الموت طالما أن ذلك التصرف ليس مشوبة باي عيب من عيوب الإرادة المناقشة: اسباب الطعنخالف القرار المطعون فيه أحكام المادة 878من القانون المدني .خالف القرار المطعون فيه مبدأ أساس أقرت به الهيئة العامة لمحكمة النقض بأن اعتبار التصرف وصية مضافة إلى ما بعد الموت يشترط فيه فقط أن يحتفظ المتصرف بحق حيازة العين التي تصرف بها و بحقه في الانتفاع بها مدى حياته .إن سكن المطعون ضدها مع المرحوم لا يخل بحيازته المادية باعتبارها أحد أفراد عائلته .المحكمة المطعون بقرارها لم تفسح المجال للجهة الطاعنة لاثبات احتفاظ المرحوم الطاعن برقبة العقار بالبينة المقبولة قانونا .النظر في الطعنهدفت الجهة المدعية الطاعنة ممن دعواها إلى فسخ تسجيل العقار الفيلا /5/ جزيرة /5 ج شرقيات مشروع قرى الأسد بالديماس من اسم المدعى عليها المطعون ضدها زوجة المرحوم عبد الله وإعادة تسجيل العقار باسم الجهة المدعية سامي وسامية وهم ولدي المرحوم عبد الله علما أن الورثة حسب وثيقة حصرر الارث بالإضافة للمطعون ضدها هم سامي وسوسن وسامية. هذا و قد تم التنازل والبيع بين الطرفين على مرحلتين المرحلة الأولى بتاریخ 18/7/2007 حيث تنازل المرحوم عبد الله لزوجته عن نصف العقارمع حق الانتفاع مدى الحياة لكل منهما على كامل الفيلا وذلك كما جاء بوثيقة التنازل رقم 290 المبرز صورة مصدقة عنها ثم تنازل وباع النصف الآخر بموجب صورة على الوثيقة رقم 57 تاریخ 22/4/2012 المبرزة أصولا و قد احتفظ البائع المرحوم بحق الانتفاع مدى الحياة. وحيث أن القرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى مناقشة قانونية سليمة إذ أن احتفاظ البائع بحق الانتفاع والاستغلال لا يحول دون اعتبار البيع منجز وليس تصرف مضاف إلى ما بعد الموت طالما أن ذلك التصرف ليس مشوبة باي عيب من عيوب الإرادة ولا يخرج البيع عن كونه منجزا سيما وأن ذلك البيع و التصرف بشكل عام لم يقيد أو يجرد المتصرف إليه من خصومة بالتصرف وبذلك فإن التنازل من المورث المدعى عليها المطعون ضدها دلال لا ينطبق و احكام المادة 878 مدنيوحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستدعي رفضه لذلك و وفق أحكام المادة 251 وما بعدها أصول مدنيةلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا.مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة. إعادة الملف لمرجعه أصولا.