الأصل أن المالك يملك استعمال العقار واستغلاله والتصرف فيه، وعلى الشاغل أن يبرر إشغاله بسببه المشروع وأن يثبت هذا السبب، وإلا وجب الحكم بمنعه من المعارضة أو بتسليم العقار.
على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله و أن يثبت هذا السبب المناقشة: اسباب الطعنلم تتبع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القرار الناقض.اعتمدت المحكمة على صورة فوتوكوبي لا أصل ولا سند لها و تتعلق بالمقسم 10و ليس المقسم 11.المدعى عليها وزوجها استغلت ترك المالك السابق نور حسن للدار بسبب الأوضاع الأمنية و قاما باقتحام الدار ووضع يدهما عليها و اغتصاب الدار ومافيها من مفروشات. إن الدفع بوجود علاقة ايجارية لا يسمع أمام محكمة البداية اذ لا بد من اقامة دعوى مبتداه امام محكمة الصلح بتثبيت العلاقة الايجارية. إن جوهر دعوى منع المعارضة يتمثل في طلب المدعية من القضاءات أن تمنع المدعى عليها من معارضتها في حق ثابت لها .في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعية الطاعنة بتول تهدف إلى إلزام المدعى عليها ومنعها من معارضة المدعية من استلام عقارها رقم 1269/11 منطقة عقارية أولى بحلب تأسيسا على أنها المالكة قيدا للعقار موضوع الدعوى و أن المدعى عليها شلغلة للعقار دون وجه حق . فقررت محكمة البداية رد الدعوى لعدم الثبوت ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 26 أساس 123 تاریخ 7/3/2018 قضت بموجبه بفسخ القرار البدائي و الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم العقار للمدعية ولدى الطعن بالقرار أصدرت هذه المحكمة بغير هيئتها الحالية القرار 1057 أساس 1148 تاریخ 5/6/2018 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي بتعليل مفاده أن الأكثرية لم ترد الرد المناسب على المخالفة ولم تقل كلمتها حول وجوب سلوك دعوى إنهاء عقد الايجار كما أنها لم تتحقق من حجية صورة العقد و تقضي بالدعوى على ضوء مشروعية الأشغال أما و ان الاكثرية لم تفعل ذلك و اصدرت قرارها قبل أوانه و خانها التعليل بوجوب تقديم دعوى اثبات علاقة ايجارية و أنه لا موجب لتقديم دعوى بذلك و يبقى من واجب المؤجر أو المالك التحلل من هذا الايجار إذا كان هناك من وجه قانوني لهذا التحلل ((انتهى الاقتباس)) وحيث أن الثابت من بيان القيد العقاري و مما لا خلاف عليه أن المدعية مالكة قيدا للعقار رقم 1269/11 منطقة عقارية أولى بحلب. وحيث أنه وبمقتضى المادة 768 من القانون المدني فإن المالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه. وحيث أنه على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله و أن يثبت هذا السبب كما هو اجتهاد محكمة النقض في القرارت 125 و744و677 لعام 1980 والقرار 314 لعام 1981 منشور في كتاب التقنين المدني للمحامي شفيق طعمة الجزء السابع .وحيث أن قاضي الأصل هو قاضي الدفع و أن ما أثارته المطعون ضدها الشاغلة للعقار لايخرج الدعوى عن ولاية القضاء العادي فيبقى الاختصاص مقودة لقاضي الاصل وهو هنا محكمة البداية الملزمة ببحث الدعوى وعليها أن تتحرى السبب القانوني المبرز لاستمرار الاشغال. قرار نقض رقم 314 لعام 1981 منشور في الجزء السابع من كتاب التقنين المدني لشفيق طعمة .وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت هذا النهج ولم تتبع القرار الناقض بالشكل الصحيح كما أراده القرار الناقض ما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه . وحيث أن الطعن للمرة الثانية ما يجعل من هذه المحكمة محكمة موضوع عملا بالمادة 262 أصول محاکمات و حيث أنه و بفرض أن عقد الايجار المبرزة صورته ينصب على المقسم رقم 11 موضوع الدعوى فإن مدته منهية منذ زمن و بالتالي فإن الاستمرار بانشغال العقار أصبح بلا سبب مشروع وحيث أنه و بمقتضی المادة 768 مدني فإن لمالك الشيء وحده حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه وحيث أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون مقابل تعویض عادل المادة 771 مدني.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه و الحكم بقبول الاستئناف شكلا و قبوله موضوع و الحكم بما يلي :أ/ – إلزام المدعى عليها سوسن حوري بنت عمر بتسليم المدعية بتول سماقية بنت سمير العقار موضوع الدعوى الموصوف بالمحضر 1269/11 منطقة عقارية أولى بحلب خالي أمن الشواغل و منع المدعى عليها من معارضة المدعية بذلك. ب/ – تضمين المدعى عليها سوسن الرسوم و المصاريف و الأتعاب وفق القانون . إعادة التأمين إلى مسلفه إعادة الاضبارة إلى مرجعها.