• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التواطؤ لا يفترض إلا بثبوت اتفاق صريح أو ضمني بين طرفيه

التواطؤ لا يُفترض، بل يلزم ثبوته باتفاقٍ صريح أو ضمني بين المتواطئين، وتقدير الحاجة إلى الكشف والخبرة من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

التواطؤ يقتضي الاتفاق بين الطرفين المتواطئين المناقشة: اسباب الطعن لم تبحث المحكمة موضوع الوكالة غير القابلة للعزل ولم تلتفت للدفوع المثارة.لم تلتفت المحكمة إلى التواطؤ الواضح بين الجهة المعترض عليها.لم تستجب المحكمة لطلب الكشف و الخبرة و وصف الحالة الراهنة و تحديد الشاغل. في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي المعترض اعتراض الغير إنما تهدف إلى تعديل القرار المعترض عليه رقم 1109 تاریخ 1/10/2014 والحكم للمعترض بتثبيت شرائه لقسم من العقار موضوع القرار محل الاعتراض تأسيسا على أنه اشترى هذا الجزء من العقار من والده بموجب وكالة غير قابلة للعزل قبل شراء شقيقه المعترض عليه محمد ابراهيم عباس و بنتيجة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف أصدرتالمحكمة قرارها المطعون فيه الذي قضى بقبول الاعتراض شكلا و رده موضوعا و لعدم قناعة المعترض بالقرار طعن به طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن المعترض الطاعن كان شاهدا على عقد البيع الجاري بين المعترض عليهما والذي شمل تمام العقار بما فيه الجزء الذي يدعي شراءه المعترض كما أن المعترض حضر بالدعوى التي أقامها شقيقه محمد على والده ابراهيم لتثبيت البيع و أدلى بشهادته بجلسة 27/9/2009 ولم يتدخل بالدعوى ليطالب بحقه بموجب الوكالة التي يستند إليها في اعتراضه و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت موضوع الوكالة و أوضحت بقرارها أن المعترض لم يضع اشارة على صحيفة العقار بتاريخ شراء شقيقه له و أن اشارة شقيقة سابقة لاشارته ما يوجب رد السبب الأول من أسباب الطعن. وحيث أنه لا يوجد ما يثبت وجود التواطؤ بين المعترض عليها فالتواطؤ يقتضي الاتفاق بين الطرفين المتواطئين بينما الثابت بالأوراق أن المعترض عليه ابراهيم أنكر دعوى المعترض عليه محمدو أنكر العقد مااضطر المحكمة لإجراء الخبرة و المضاهات على بصمته كما أنه تابع الدعوى بكل مراحلها و طعن بها مرتين حتى صدر اخيرا القرار محل الاعتراض ماينفي وجود التواطؤ. وحيث أن المحكمة غير ملزمة بإجراء الكشف و الخبرة لمجرد رغبة الأطراف بذلك وأن المحكمة هي التي تقدر ما إذا كان موضوع الدعوى يحتاج للخبرة أم لا.وحيث أنه و الحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا. مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة.إعادة الاضبارة إلى مرجعها.