• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل الهيئة لا يبطل الإجراءات

إذا لم يقع تبدلٌ في الهيئة، أو لم يثبت أن عدم تلاوة الأوراق بعده أخلّ بحقوق الخصوم، فلا بطلان للإجراءات. ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير البيّنة والشهادة والخبرة والأخذ بما يكوّن قناعتها، ورفض طلب إعادة الخبرة يعدّ رفضاً ضمنياً سائغاً متى رأت كفاية الأدلة القائمة.

نص الاجتهاد

أن عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل بالهيئة لا يبطل الاجراءات المناقشة: اسباب الطعناعتمدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مبدأ جواز اثبات ماجاء بالدليل الكتابي بالبينة الشخصية و استمعت المحكمة الشهود و أخذت بشهاداتهم خلافا لأدلة الدعوى.الطاعنة أنكرت براءة الذمة بخلاف ماجاء بالقرار. لم يتم تلاوة كافة الأوراق بعد تبدل الهيئة مايبطل كافة الاجراءات .لم تستجب المحكمة لطلب إعادة الخبرة لم تتيح لها المحكمة فرصة حضور جلسة استماع الشهود.لم تناقش المحكمة دفوع الجهة الطاعنةالشهود المستمعين هم وكلاء للمطعون ضدها و شهادتهم غير مقبولة و متناقضة . أهدرت المحكمة الخبرة الثلاثية واخذت بالخبرة الأحادية.في القضاء والحكمحيث أن دعوى الجهة المدعية عمران تهدف إلى رفع اشارة دعوى كانت المدعى عليها هدى قد وضعتها على صحيفة العقار 733/31 منطقة عقارية أولى بحلب بالعقد رقمه 3595/1995 بالدعوى الصلحية رقم 17906/1995 وحيث أن محكمة الدرجة الأولى انتهت إلى رد الدعوى لعدم الثبوت ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه الذي انتهت فيه إلى فسخ القرار البدائي و الحكم برفع الاشارة و لعدم قناعة المدعى عليها بالقرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث و إن كانت المحكمة قد استمعت إلى شهود الجهة المدعية إلا أنها لم تستند إلى أقوال الشهود فقط و إنما استندت في حكمها على براءة ذمة أثبتت الخبرة و الشهود أنها صادرة عن الطاعنة كما استندت في حكمها على عقد البيع الجاري بين الطاعنة وزوج المدعية المدعو صلاح حنكي هذا فضلا عن امتناع الطاعنة عن الحضور للاستجواب وعدم حضورها لاجراء الخبرة التي جرت على تواقيع عائدة للطاعنة وحيث أن انكار الطاعنة لبراءة الذمة أثبتت الخبرة و الشهود وعدم صحته وحيث أن عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل بالهيئة لا يبطل الاجراءات مع الاشارة إلى أنه بالعودة لضبط جلسات المحاكمة تبين عدم حصول أي تبدل بالهيئة من اول جلسة وحتى جلسة النطق بالحكم وحيث أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الأطراف بذلك و أن عدم الاستجابة لطلب الخبرة هو رد ضمني لطلب اجرائها. وحيث أنه تم الاستماع للشهود بجلسة علنية وهي جلسة 16/10/2018 وحضرها وكيل الطاعنة و بالتالي فإن القول بأن المحكمة لم تتح للجهة الطاعنة فرصة حضور جلسة استماع الشهود غير صحيح وفيه تجني على هيئة المحكمة. وحيث أن تقدير أقوال الشهود يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك أن هي أحسنت التقدير وحيث أن محكمة الاستئناف ليست هي من قرر إعادة الخبرة و بالتالي فلها الخيار بأن تأخذ بالخبرة الأحادية وفق قناعتها الوجدانية وحسب ماترى من الأدلة الأخرى المتوفرة بالاضبارة. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى و ناقشت الأدلة وردت على الدفوع المثارة بشكل قانوني سليم فجاء قرارها في محله و محمولا على أسبابه و لا تنال منه أسباب الطعن المثارة لذلك وعملا بالمادة 251 وما بعدها اصول محاکماتلذلكتقرر بالإجماع رد الطعن موضوعأمصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة.إعادة الاضبارة إلى مرجعها.