• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التصرف بالعقار المرهون إلا بموافقة المصرف أو بعد رفع إشارة التأمين، ولا تملك المحكمة إلزامه بالموافقة قبل وفاء الدين

العقار المرهون يبقى محكوماً بقيود الرهن، فلا يصح أي تصرف فيه قبل موافقة المرتهن أو رفع الإشارة، كما أن القضاء لا يملك فرض الموافقة على المصرف متى كان التصرف قد يمسّ ضمانه أو ينتقص من حقوقه ولم يثبت انقضاء الدين.

نص الاجتهاد

إن قانون المصارف يمنع التصرف بالعقارات المرهونة بأي نوع من أنواع التصرف ما لم يقترن ذلك بموافقة المصرف أو رفع الاشارة إن موافقة المصرف على التصرف بالعقار المرهون لصالحه لا تتطلب إدخال المصرف طالما أنه لا وجه للإلزام بذلك إن انتقال ملكية حق الانتفاع بالعقار المرهون للمصرف إلى غير المقترض يمكن أن ينقص حقوق المصرف والمحكمة لا تملك إلزام المصرف على هذا التصرف المناقشة: اسباب الطعن1 – ملكية المطعون ضده ثابتة و التنازل ثابت بالاقرار المؤرخ في 25/6/2011 2 – إن رد الدعوى بسبب التأمين لقاء قرض مصرفي إلا أن حق الموكلة بعد ثبوته لا ينتقض من حقوق المصرف فيما لو سجل للموكلة 1200سهما من حق الانتفاع ولا يضعف هذا الحق مع التأكيد أن القرض سدد و بقي منه مبلغ و المصرف ممتنع عن الموافقة منزرعا بوجوب تقديم الطلب من المالك وهو عذر غيروكان جديرا بالمحكمة الموافقة على دعوانا مع بقاء اشارة التأمين .3 – لم تستجيب المحكمة لطلبنا وجوب تبيان المبلغ المتبقي للوقوف على أنه زهيد ولم تستجب لطلبنا ادخال المصرف. في القانونمن حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى رد الدعوى شكلا تأسيسا على كون العقار المدعى لأجله مرهون للمصرف بموجب اشارة تأمين وكان قانون المصارف يمنع التصرف بالعقارات المرهونة بأي نوع من أنواع التصرف مالم يقترن ذلك بموافقة المصرف أو رفع الاشارة وحيث أن هذه الموافقة لا تستوجب ادخال المصرف طالما أنه لا وجه لإلزامه بذلك طالما أن العقار غير بريء الذمة بخصوص معاملة الاقتراض وطالما أن الطاعن لم يثبت أن القرض قد استوفی بكامله فضلا عن أن الحق المدعى به يمكن أن ينتقص من حقوق المصرف طالما أن انتقال ملكية حق الانتفاع لغير المقترض يمكن أن يضعف حقوق المصرف كما أن المحكمة لا تملك إلزام المصرف على الموافقة على هذا التصرف طالما أنه لم يثبت أمام المحكمة أن حقوق الصرف قد استوفيت بكاملها الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قد راعي هذه المبادئ جديرة بالتحصين من أسباب الطعنلذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا. مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه