• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسبق في الشراء ووضع الإشارة هو الأحق بالتفضيل ولا يزول أثر الإشارة ما دامت باقية

إذا تعارضت حقوق مشتريْن على عقار واحد، قدَّم القانون من سبق إلى الشراء أو إلى وضع الإشارة على الصحيفة العقارية، ولا يُزاحَم حسنُ النية الأسبقَ إلا بثبوت التواطؤ أو سبب قانوني يزيل الأثر. كما أن أثر الإشارة لا يزول بمجرد صدور قرار الشطب ما لم يُنفَّذ رفعها فعلاً وتُشطب من الصحيفة العقارية.

نص الاجتهاد

أن محكمة الموضوع هي التي تقدر ما إذا كان الحكم بالدعوى يتوقف على البت بمسألة أخرى أم لا و إن وقف السير بالدعوى أمر جوازي يعود تقديره للمحكمة الشاري حسن النية لا يلغي شراء من سبقه مالم يثبت التواطؤ والاجتهاد مستقر على أن الشاري الأسبق و واضع الاشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل وإن كان شطب الدعوى يترتب عليه رفع الإشارة إلا أنه في حال عدم تنفيذ قرار الشطب و إبقاء الإشارة فإن أثر الاشارة يبقى مادامت الاشارة باقية لأن بقاء الاشارة يحقق الغاية والهدف من وضع الاشارة وهي إعلام من يرغب بالاطلاع على صحيفة العقار بأن هذا العقار منقل بهذه الإشارة المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن عزيز :1 – الدعوى سابقة لأوانها وكان يتوجب وفق السير بها لحين البت بدعاوى اعتراض الغير المقدمة من المطعون ضدها.2 – القرار الذي تستند إليه المطعون ضدها معدوم لصدوره دون اشارة تسنده في الصحيفة العقارية و لصدوره بعد وفاة المالك الأساسي . 3 – وكالة المحامي كبرو لا تخوله الاقرار الذي صدر عنه بالدعوى 2045 لعام 2018. 4 – الطاعن شار حسن النية.5 – المالك فرحان. لم ينظم وكالة خاصة للأستاذ كبرو والذي نظم الوكالة هو ابنه زهير.أسباب طعن محمد شريف:1 – كان يتوجب وقف السير بالدعوى للبت بدعوى اعتراض الغير على القرار 764 مستند المدعية بدعواها.2 – استند القرار الطعين على اشارة دعوى مشطوبة خلافا لنص المادة 120 أصول محاكمات.3 – إن القرار الذي تستند إليه المطعون ضدها معدوم لصدوره بمواجهة متوفى في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي الطاعن عزيز تهدف إلى تثبيت بيع القطعة رقم /8/ من العقار 1279 من المنطقة العقارية قامشلي سابعة استنادا إلى عقد بيع بينه و بين المدعى عليه محمد شريف وخلال سير الدعوى أمام محكمة البداية فقدمت المطعون ضدها صونيا بطلب تدخل مدعية أنها اشترت القطعة موضوع الدعوى بقرار قضائي مبرم و طلبت رد الدعوى فأصدرت محكمة البداية قرارها رقم 1126 أساس 2381 تاريخ 21/6/2018 والذي انتهى إلى رد طلب التدخل والحكم بتثبيت البيع ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه رقم 101 أساس 86 تاريخ 26/12/2018 والذي قضى بفسخ القرار البدائي والحكم بقبول طلب تدخل صونيا موضوع ورد دعوى الأساس المقدمة من المدعي محمد شريف ولعدم قناعة المدعي والمدعى عليه بالقرار طعنا به طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحة طعن كل منهما. وحيث أن محكمة الموضوع هي التي تقدر ما إذا كان الحكم بالدعوى يتوقف على البت بمسألة أخرى أم لا و إن وقف السير بالدعوى أمر جوازي يعود تقديره للمحكمة. وحيث أن القرار الذي تستند إليه المطعون ضدها هو قرار مبرم و نافذ و لا يمكن اعتباره معدوم مالم يصدر قرار بانعدامه. وحيث أن الشاري حسن النية لا يلغي شراء من سبقه مالم يثبت التواطؤ والاجتهاد مستقر على أن الشاري الأسبق و واضع الاشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل. وحيث أن الطعن بوكالة المحامي كبرو الذي أقر للمطعون ضدها صونيا محله ليس بهذه الدعوى و إنما بدعوى الاعتراض على القرار الصادر بالدعوى التي حصل فيها الإقرار. وحيث أنه وإن كان شطب الدعوى يترتب عليه رفع الإشارة إلا أنه في حال عدم تنفيذ قرار الشطب و إبقاء الإشارة فإن أثر الاشارة يبقى مادامت الاشارة باقية لأن بقاء الاشارة يحقق الغاية والهدف من وضع الاشارة وهي إعلام من يرغب بالاطلاع على صحيفة العقار بأن هذا العقار منقل بهذه الإشارةوحيث أنه والحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين موضوع.مصادرة التأمين وقيده ايراد للخزينةإعادة الاضبارة إلى مرجعها.