صحة الطعن مشروطة باتحاد الصفة بين الخصومة الأصلية وخصومة الطعن، بحيث يقدَّم الطعن على القرار بذات الصفة التي كان بها الخصم في الدعوى وبذات صفة المطعون ضدهم؛ ومتى اختلفت الصفة كان الطعن غير مقبول شكلاً لصدوره من غير ذي صفة.
يتوجب لصحة الطعن على القرار الصادر في معرض خصومة معينة أن يقدم بذات الصفة التي اختصم بها الطاعن وبمواجهة المطعون ضدهم بذات صفاتهم إن تقديم الخصومة إلى شخص بصفة معينة وصدور الحكم بمواجهته بهذا الصفة يجعل الطعن الذي يقدم بقصد نقض القرار وبغير ذات الصفة مقدم من غير ذي صفة ويكون طعنه جدير بالرفض المناقشة: اسباب الطعن1 – الالتزام ساقط بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشر عاما على عقد التنازل سندا للمادة 372 مدني.2 – قررت المحكمة توجيه يمين الاستظهار إلى علي ومحمد وأحدهما كان عمره بتاريخ العقد سبع سنوات والآخر أربع سنوات أي بموجب التمييز لا يمكنها تحليف يمين الاستظهار فضلا عن أن المحكمة قصرت اليمين على بعض الورثة في حين يتوجب تحليفها لكامل التركة كون العقد صوري هدفه تهريب أموال المورث يوسف بقصد حرمان بعض الورثة من حصصهم الشرعية بعد الوفاة.3 – الخصومة غير صحيحة فالمدعية ادعت بصفتها الشخصية ولم تدعي إضافة للتركتة ووكالة المحامي لم تتضمن أي عبارة تشير الى التركة رغم أن الدعوى أقيمت على المدعى عليهم ورثة المرحوم يوسف فالبيع يتعلق بتركة و يتوجب رد الدعوى شكلا.4 – تقدمنا بعدة دفوع لم يتم الرد عليها خاصة أن المدعية سبق وقدمت دعوى حسمت بالقرار 1110/2007 كما أن الوارثة خديجة قدمت دعوى بأسم جميع الورثة حسمت بالقرار 882/2005 ونوهنا ان الاتفاق الحاصل بين المدعين و المدعى عليه على 1200 سهما لا يؤثر على نصيب الموكل الشرعي ولا يشمله عقد التنازل وأن الموكل لا يعلم شيء عن عقد البيع لعدم وجود اشارة.5 – لم يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة كون الحكم لم يحط بواقعة الدعوى وملابساتها ولم يرد على الدفوع و يوازن بين الأدلة.في القانون من حيث أنه يتوجب لصحة الطعن على القرار الصادر في معرض خصومة معينة أن يقدم بذات الصفة التي اختصم بها الطاعن و بمواجهة المطعون ضدهم بذات صفاتهم وثابت أن الطاعن ابراهیم قد اختصم في الدعوى بصفته من ورثة المرحوم يوسف وليس بصفته الشخصية وإضافة لتركة واستؤنف الحكم بمواجهته على هذا النحو وحيث أن تقديم الخصومة إلى شخص بصفة معينة و صدور الحكم بمواجهته بهذه الصفة يجعل الطعن الذي يقدم بقصد نقض القرار وبغير ذات الصفة مقدم من غير ذي صفة طالما أن ابراهيم لم يختصم لذاته وبحسبان أن ابراهيم قد قدم طعنه بصفته وليس باعتباره من ورثة يوسف و إضافة التركة فإن طعنه جدير بالرفض موضوعة الأمر الذي يغني عن البحث باسباب الطعن الموضوعيةلذلك تقرر بالاتفاق1 – رفض الطعن شكلا . 2 – مصادرة التأمين و إعادة الملف