العبرة في الاختصاص الإجرائي بالقواعد النافذة حتى ختام المرافعة، ولا يمتد أثر التعديل اللاحق إليها على الخصومة المنتهية مرافعتها.
لا تسري قواعد الأصول المعدلة للاختصاص بعد ختام المرافعة