• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري قواعد الأصول المعدلة للاختصاص بعد ختام المرافعة

العبرة في الاختصاص الإجرائي بالقواعد النافذة حتى ختام المرافعة، ولا يمتد أثر التعديل اللاحق إليها على الخصومة المنتهية مرافعتها.

نص الاجتهاد

لا تسري قواعد الأصول المعدلة للاختصاص بعد ختام المرافعة