• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الافتراء تتوافر فيه ثلاثة عناصر: - الشكوى الخطية من المفتري الى السلطات التي يجب عليها اخبار السلطات القضائية

يتحقق جرم الافتراء الجنائي بتوافر شكوى خطية مقدمة إلى السلطات المختصة التي يتوجب عليها إبلاغ السلطات القضائية، وبثبوت القصد الجرمي المتمثل في علم المفتري المسبق ببراءة المفترى عليه، مع قصد الإضرار به.

نص الاجتهاد

جرم الافتراء تتوافر فيه ثلاثة عناصر: الشكوى الخطية من المفتري الى السلطات التي يجب عليها اخبار السلطات القضائية . – توافر القصد الجرمي وهو العلم المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو له . – قصد الإضرار بالمفترى عليه . المناقشة: اسباب الطعنالقرار خالف الأصول والقانون ومجحفة بحق المدعى عليه وإن هناك اسبابا في القضية تجعل القرار مثار طعن. الخ النظر في الطعنفي الشكل : الطعن مقبول شكلا كونه ضمن الاوضاع القانونية المقررة أصولافي الموضوع : وحيث أن وقائع هذه القضية تشير الى أن المدعى عليه محمد. مدين للمدعو فاضل. بمبلغ مليوني ونصف ليرة سورية وبتاريخ 13/3/2011 اتفق الاثنان على الذهاب إلى عفرين من أجل وفاء هذا المبلغ وهناك أدعى المدعى عليه محمد. أن الشخص الذي كان سيدفع المبلغ غير موجود وعاد الاثنان إلى حلب وفي ذات اليوم ادعى المدعى عليه للشرطة أن المدعو فاضل. استدرجه إلى منغ ولدى وصولهما إلى بلدة دير جمال اطلق عليه النار وبالتوسع بالتحقيق تبين أن ذلك لم يحصل وإن المدعى عليه اطلق النار على نفسه واتهم المذكور فاضل بقصد التخلص من الدين المترتب له بذمته وحيث أن الدعوى في هذه القضية مقامه عليه بجرم الافتراء الجنائي . وحيث أن جرم الافتراء تتوافر فيه ثلاثة عناصر: الشكوى الخطية من المفتري الى السلطات التي يجب عليها اخبار السلطات القضائية . – توافر القصد الجرمي وهو العلم المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو له . – قصد الإضرار بالمفترى عليه .وحيث أن قاضي الإحالة قد ناقش الوقائع والأدلة بشكل قانوني وسليم وإن قراره قد جاء موافقا الأصول القانونية الأمر الذي يجعل اسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعاإعادة التأمين الى مرجعه المختص ومصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة