• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير يعد من الأمور الفنية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامه ولا يمكن للقاضي أن يقرر وجوده او نفيه من نفسه ولابد من الاعتماد

إذا كانت واقعة التزوير هي الأساس في الإدانة، وجب على المحكمة الاستناد إلى الخبرة الفنية وبيان عناصر التزوير ومناقشة الدفوع والوثائق المطروحة من الخصوم مناقشة كافية؛ وإلا عُدّ قرارها قاصر التسبيب ومخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

التزوير يعد من الأمور الفنية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامه ولا يمكن للقاضي أن يقرر وجوده او نفيه من نفسه ولابد من الاعتماد على اهل الخبرة المناقشة: النظر في الطعنحيث ان اضبارة هذه الدعوى قد وردت الى غرفة الاحالة بمحكمة النقض مرفقة بالأمر الخطي الصادر عن السيد وزير العدل المتضمن طلب عرض الاضبارة والقرار الصادر عن محكمة النقض على الغرفة الجزائية المختصة مجددا غرفة الاحالة بمحكمة النقض وطلب نقض القرار موضوع الطعن بأمر خطي للأسباب الواردة في الامر الخطي عملا بأحكام المادة 366 اصول جزائية . وبما ان قاضي الإحالة قد خلص بقراره رقم 113/803 الى اتهام المدعى عليهما طالبي الطعن بأمر خطي محمد هاني. ومحمد اسعد بجناية سرقة الأموال العامة بطريقة التزوير وفق المادة 10/ب عقوبات اقتصادية و448 و 444 عقوبات عام وسبق للمذكورين الطعن بالقرار فقضت غرفة الاحالة بموجب قرارها رقم 3765/1581 تاريخ 26/6/2011 برفض الطعن موضوعا. وحيث ان اسباب الطعن بأمر خطي قد تلخصت في أن القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى الاحاطة القانونية المطلوبة التي تمكنه من تكيف الواقعة المؤيدة بالأدلة للوصول الى الحقيقة كما لم يرد على الدفوع المثارة من طالبي الطعن سواء لجهة الاستماع الى الشهود ام لجهة الوثائق الرسمية التي تقدما بها مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 310 اصول جزائية كما لم يناقش الدفع المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على هذه القضية وهو قانون الندب الضريبي رقم 25 تاريخ 18/11/2003 كما أن التزوير يعد من الأمور الفنية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامه ولا يمكن للقاضي أن يقرر وجوده او نفيه من نفسه ولابد من الاعتماد على اهل الخبرةوبما أن قاضي الإحالة قد بين بقراره ان المدعى عليه محمد هاني عمل في مجال الاستيراد ويقوم بتامين حاجات التجار من حوالات وقطع اجنبي كما أن المدعى عليه محمد اسعد يعمل في مجال تعقيب معاملات الاستيراد والتصدير وقد بدا العمل بعام 2002 ومن المعاملات التي قام بتعقيبها معاملات المدعى عليه محمد عدنان. وكان هناك بعض التجار سلموه معاملات على اسم المدعى عليه محمد بشار.وحيث أن قاضي الإحالة لم يناقش الدعوى وأركان جرم سرقة الأموال العامة على ضوء التحقيقات الجارية ولم يبين ماهي الأفعال التي قام بها كل من طالبي الطعن بأمر خطي وماهي الوثائق التي تم تزويرها ومواطن التزوير كما لم يضع على بساط البحث والمناقشة كافة التحقيقات الجارية ليصار الى التكييف القانوني السليم الذي ينطبق على الأفعال المنسوبة لطالبي الطعن بأمر خطي والتي تنطبق على واقعة الدعوى واحكام قانون التهريب الضريبي رقم 25 لعام 2003وحيث انه لم يسبق لمحكمة النقض أن تعرضت لهذا الموضوع ولم يسبق لها أن دققت فيه مما يجعل ما جاء بأسباب الطعن بأمر خطي تنال من القرار المطعون فيه لأنه يتعلق بمسألة قانونية وترى معه هذه الهيئة نقضه موضوعاتقرر بالإجماع قبول الطعن بأمر خطي شكلا. قبول الطعن بأمر خطي موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لجهة طالبي الطعن محمد هاني ومحمد اسعد فقط .عدم البحث بالرسم. اعادة الملف الى مرجعه.