• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 341 عقوبات تبحث في جرم الرشوة التي يرتكبها الموظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين ليقوم بعمل شرعي من أعمال

يشترط لتطبيق أحكام الرشوة في القانون السوري أن يثبت اتفاقٌ سابق بين الراشي والمرتشي قبل تنفيذ العمل الوظيفي أو العمل المنافي لواجبات الوظيفة، وأن يُحدَّد بدقة ما إذا كان الفعل يدخل في نطاق المادة 341 أو المادة 342 بحسب طبيعة العمل المطلوب.

نص الاجتهاد

إن المادة 341 عقوبات تبحث في جرم الرشوة التي يرتكبها الموظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيقفته بينما تشمل المادة 342 الاشخاص السابق ذكرهم والذين يقبلون لنفسهم أو لغيرهم هدية أو عملا بها أو أي منفعة أخرى ليعمل عملا منافيا لواجبات وظيفته أو يدعي أنه يدخل في وظيفته أو يؤخر ما كان واجبا عليه وإن من شروط تطبيق المادتين هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من اعمال وظيفته أو القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه مخالف لواقعة الدعوى . 2 – الموكل لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون.3 – لم يعمل قاضي الاحالة احكام التقادم.4 – الجرم على فرض ثبوته جنحوي الوصف.5 – الكيد ثابت بهذه الدعوى والقرار مخالف للاصول.6 – لايوجد اي مستند القرار المطعون فيه . النظر في الطعنحيث ان قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية الرشوة الجنائية وفق احكام المادة 342 عقوبات عام .وحيث أن المادة 341 عقوبات تبحث في جرم الرشوة التي يرتكبها الموظف وكل شخص ندب الى خدمه عامه سواء بالانتخاب او بالتعين ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته بينما تشمل المادة 342 الاشخاص السابق ذكرهم والذين يقبلون لنفسهم او لغيرهم هديه او عملا بها او اي منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لواجبات وظيفته او يدعي انه داخل في وظيفته او يؤخر ماكان واجبا عليه وان من شروط تطبيق المادتين 341 و342 عقوبات هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته او القيام بعمل ينافي واجبات وظيفته.وحيث أن قاضي الإحالة لم يناقش التوصيف القانوني السليم لفعل المدعى عليه الطاعن على ضوء واقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور في البيان ويجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعناعادة التأمين لمسلفه .عدم البحث بالرسماعادة الملف الى مرجعه.