مهلة استئناف النيابة العامة على قرارات قاضي التحقيق هي أربع وعشرون ساعة من تاريخ تبليغ القرار إليها، وأي استئناف يُقدَّم بعد انقضاء هذه المدة يُرد شكلاً لوقوعه خارج الميعاد القانوني.
يقدم الاستئناف على قرارات قاضي التحقيق خلال مدة 24 ساعة تبدأ بحق النيابة العامة من تبليغ القرار إليها المناقشة: النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى رد الاستئناف شكلا . وحيث أن محكمة النقض في هذه الحالة يقتصر عليها البحث فقط بقانونية رد الاستئناف شكلا .وحيث أن القرار المستأنف قد تمت مشاهدته من قبل النيابة العامة بجبلة بتاريخ 21/10/2018 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 28/10/2018 مما يجعل الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية عملا بالمادة 140 اصول جزائية التي نصت على أن يقدم الاستئناف على قرارات قاضي التحقيق خلال مدة ٢٤ ساعة تبدأ بحق النيابة العامة من تبليغ القرار اليها. مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ويقتضي رد الطعن موضوعا .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعالامجال للبحث بالرسم اعادة الملف لمرجعه