عند ثبوت أن الإحالة تمت مع صورة عن أضبارة النيابة العامة العسكرية بينما خلا الملف من التحقيقات والأصول المرفقة، يتعين ترقين قيد الملف وإعادته إلى مرجعه لاستكمال الأضبارة قبل المتابعة في نظر الدعوى.
إذا تبين من جريدة التحقيق أن ادعاء النيابة مرفق بصورة عن اضبارة النيابة العامة العسكرية وأن الملف يخلو من هذه التحقيقات تعين ترقين قيد الملف في سجلات النقض وإعادته إلى مصدره لارفاق الأضبارة أصولا المناقشة: في الشكلحيث انه يتبين من جريدة التحقيق ان ادعاء النيابة العامة مرفق بصورة عن اضبارة النيابة العامة العسكرية بحمص وحيث أن الملف يخلو من هذه التحقيقات مما يتعين معه ترقين قيدها من واعادتها الى مصدرها لإرفاق الاضبارة المرسلة من القضاء العسكري لذلك تقرر بالإجماعترقين قيد هذه القضية من واعادتها الى مرجعها لاجراء المقتضی القانوني .عدم البحث بالرسم