يُعد تبليغ مذكرة الدعوة باطلاً وغير منتج لآثاره إذا جرى الصقها دون إرفاق محضر صاق مستوفٍ للتوقيع من المختار ومن المحضر القائم بالتبليغ، ودون تحقق الغاية من التبليغ وفق الأصول.
إذا لم يرفق محضر الصاق موقع من المختار ومن قبل المحضر القائم بالتبليغ ولم يتحقق الغاية من الإجراء يجعل تبليغ مذكرة الدعوة باطلا وغير منتج لأثاره القانونية المناقشة: النظر في الطعنحيث انه ثبت من خلال أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه قد تضمن رد اعتراض المدعى عليه شكلا لعدم حضوره وحيث أن المدعى عليه بأدر للطعن بهذا القرار ولما كان النظر في الطعن يقتصر على النظر في القرار الصادر بالدرجة الأخيرة ومدى مطابقته لحكم القانون من حيث الشكلوحيث أن المدعى عليه أعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف بحماه حيث تخلت هذه المحكمة عن الدعوى لمحكمة استئناف الغاب بعد إحداثها والتي أصبحت مختصة للنظر بهذه الدعوى وقد تمت دعوة المدعى عليه المبلغ لصقا على مسكنه الاخير خلافا للاصول حدیث لم يرفق محضر الصاق موقع من المختار من قبل المحضر القائم بالتبليغ ولم يتحقق الغاية من الإجراء مما يجعل تبلیغ مذكرة الدعوة باطلا وغير منتج لاثاره القانونية لمخالفته نص المادة 245 أصول محاكمات مدنية وبالتالي فان رد الاعتراض شكلا في غير محله القانوني ويتعين نقض هذا القرار لغير الأسباب المثارةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين لمسلفه اصولاإعادة الملف لمرجعه لاجرءا المقتضى القانوني اصولا .