إدغام العقوبات أو جمعها في الحالات التي يجيزها القانون يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ويجب أن يُمارَس هذا التقدير في ضوء وقائع الدعوى وأحكام القانون تعليلاًً سائغاً؛ فإذا توافرت شروط الإدغام ولم تُبيّن المحكمة سبب رفضه بوضوح، تعرّض قرارها للنقض.
المادة 204 عقوبات عام تركت أمر ادغام العقوبات أو جمعها الخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها وقضاة الاساس يستقلون بهذا التقدير ولا تعقب عليهم في ذلك مادام هذا التقدير قد تم وفق احكام القانون المناقشة: اسباب الطعنالقرار مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق الطاعن والجرائم المطلوب دغم عقوباتها قد اسندت للطاعن خلال العام 2015 ولم يكتسب أي منها الدرجة القطعية حتى 15/1/2017النظر في الطعن لما كانت محكمة استئناف الجنح الثانية بريف دمشق قد اصدرت قرارها رقم 4 متفرقة تاريخ 22/4/2018 المطعون فيه المتضمن رد طلب المحكوم عليه غياث (الطاعن بدغم العقوبات المفروضة بحقه بموجب القراران رقم 368/1368 تاریخ 7/2/2016 ورقم 24/1181 تاریخ 31/1/2018 ورقم 38/2280 تاریخ 1/2/2017 ورقم 1185/3487تاریخ 2/11/2016 والصادرة جميعها عن محكمة استئناف الجنح الثانية بريف دمشق ولعدم قناعة الجهة الطاعنة طالبة الدغم بالقرار استدعى الطعن به للاسباب السالف بيانها ولما كان الجرم المسند للمدعى عليه الطاعن هو جرم الاحتيال بالاحكام المطلوب دغم عقوباتهاوبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى قرارات الحكم بموضوع طلب الدغم تبين أن المحكمة لم تطبق القانون بشكله الصحيح رغم تحقق شروط طلب الدغم في القرارات المذكورة بعدم وقوعهم بوقت واحد وعدم انبرام اي قرار قبل صدور الاخر سيما وان المادة 204 عقوبات عام تركت أمر ادغام العقوبات أو جمعها الخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها وقضاة الاساس يستقلون بهذا التقدير ولا تعقب عليهم في ذلك مادام هذا التقدير قد تم وفق احكام القانونوحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء غير متوافق مع الأصول والقانون ولم تعلل المحكمة سبب عدم دغم العقوبات المحكوم بها تعليلا كافيا مما يجعل من اسباب الطعن المثارة تنال من صحة وسلامة القرار المطعون فيه مما يتعين نقض القرارلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرارلامجال للرسماعادة بدل التامين لمسلفه اعادة الملف الى مرجعه لاجراء المقتضى القانوني