الإنذار الصحيح والمستوفي لشروطه القانونية عنصر لازم لإثبات القصد في جرم إساءة الأمانة، وبدونه لا يثبت تحويل الحيازة من ناقصة إلى كاملة ولا تتوافر أركان الجريمة.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن الانذار هو ركن من أركان جرم اساءة الامانة بحيث لايمكن التحقق من العنصر المعنوي للجريمة ووجود القصد لدى الفاعل بتحويل حيازته للمال المؤتمن عليه من حيازه ناقصة إلى حيازة كاملة إلا من خلال انذاره وامتناعه عن إعادة المال لصاحبه بعد ذلك ويجب أن يكون الانذار مستوفيا لشروطه القانونية وان يكون صريح العبارة بشكل ناف للجهالة المناقشة: اسباب الطعن – القرار في غير محله القانوني ومخالف للقانون – أقر المطعون ضده امام المحكمة أن العلاقة امانة بينهما ولم يرد على الانذار النظر في الطعنلما كان قد اسند للمدعى عليه رافع محمد جرم اساءة امانة وفق المادة 656 ع ع ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بحبس المدعى عليه ستة أشهر والغرامة 82400 ل.س والزامه برد الأمانة للمدعي الشخصي الطاعن صالح نصر مع التعويض وقد أيدتها محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلا وردهما موضوعا وتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار فقد بادر إلى العن فيه فأصدرت محكمة النقض قرارها بغير هيئتها الحالية قرارها رقم 251/1353 لعام 2018 بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الانذار هو ركن من أركان جرم اساءةالامانة بحيث لايمكن التحقق من العنصر المعنوي للجريمة ووجود القصد لدى الفاعل بتحويل حيازته للمال المؤتمن عليه من حيازه ناقصة إلى حيازة كاملة إلا من خلال انذاره وامتناعه عن إعادة المال لصاحبه بعد ذلك وعليه يجب أن يكون الانذار مستوفيا لشروطه القانونية وان يكون صريح العبارة بشكل ناف للجهالةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض بحثت بالشروط الشكلية للانداز الموجه الى المدعى عليه المطعون ضده وتبين لها انه غير مستوف لشرائطه القانونية واعطت فرار بعدم مسؤولية المدعى عليه من الجرم المسند اليه لعدم توافر الربكن المعنوي في جرم اساءة الامال بعد ان ناقشت ذلك مناقشة قانونية سليمة وعللت قرارها تعليلا سائغا واحسنت بتطبيق القانون اتباعا للقرار الناقض مما يجعل قرارها في محلة القانوني و لاتنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين تصديقه لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسم ومصادرة بدل التأمين اعادة الملف الى مرجعه