يُشترط لصحة التبليغ وابتداء المدد الإجرائية أن يتم في يوم عمل، أما التبليغ الواقع في أيام العطل والأعياد فلا ينهض أساساً صحيحاً لاحتساب الميعاد القانوني.
لا يجوز اجراء التبليغ ايام العطل والاعياد المناقشة: اسباب الطعن – القرار مجحف بحق الجهة الطاعنة – ان التبليغ الصحيح للجهة الطاعنة كان في 27/2/2018 وليس 17/2/2018 وهذا اليوم يصادف يوم السبت وهو يوم عطلة ولا يجوز التبليغ فيه النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ردت الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية مما يتعين البحث بهذه الناحية فقط دون باقي اسباب الطعن المثارة كون محكمة النقض هي محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضي ولتعلق ذلك بانبر ام القرار البدائي وحيث انه من تدقيق ملف الدعوى تبين أن المدعي الشخصي قد تبلغ القرار البدائي المستأنف بتاريخ السابع عشر من شباط لعام 2018 وتقدم باستئنافه بتاريخ 4/3/2018 ولما كان قد تبين ان تاریخ 17/2/2018 هو يوم السبت وهو يوم عطلة وحيث انه لا يجوز اجراء التبليغ ايام العطل والاعياد وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تنتبه الى ان يوم التبليغ هو يوم عطلة واخطأت بتطبيق القانون مما ينبغي قبول الطعن موضوعا ويتيح للاطراف تقديم دفوعهم مجددا أن رغبو بذلك أمام المحكمة لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القراراعادة بدل التامين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا