• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط الأولية في الجرئم الجنحية يعمل بها حتى ثبوت عكسها

في الجرائم الجنحية، يُعتدّ بالضبوط الأولية وتبقى قرينةً قائمةً على صحتها إلى أن يثبت الخصم عكس ما ورد فيها بأدلةٍ كافية.

نص الاجتهاد

الضبوط الأولية في الجرئم الجنحية يعمل بها حتى ثبوت عكسها المناقشة: اسباب الطعنالقرار مخالف للاصول والقانون اعتراف الطاعنة بالضبط كان بالضغط والاكراه القرار خال من اسبابه الموجبة النظر في الطعنلما كان اسند للمدعى عليها الطاعنة حنان العلي جرم الشروع التام بالغش والتسول وفق المواد 629 بدلالة 200 وم 596 ع ع وصدر القرار البدائي بمعاقبتها عن الجرمين بالحبس مدة سبعة اشهر والغرامة الفي ليرة سورية عن جرم الشروع بالغش والحبس مدة شهر عن جرم التسول ولعدم قناعة الطاعنة بالعقوبة استأنفت القرار البدائي مصدر القرار المطعون فيه بقبول الاستئناف موضوعا وجزئيا والحكم بدغم عقوبات المدعى عليه وتنفيذ الأشد فيها وتصديق الفقرات الحكمية من القرار المستأنفولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية مستساغة واحسنت تقدير الوقائع وجاء القرار الطعين بما انتهى اليه من نتيجة مبنيا على اسس قانونية سليمة ومحمولا على اسبابه سيما وان الضبوط الأولية في الجنحية يعمل بها حتى ثبوت عكسها ولم يثبت عكس ماورد بضبط الدعوى مما يجعل الاسباب المثارة بلائحة الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاتضمين الطاعنة الرسممصادرة بدل التأمين اعادة الملف الى مرجعه اصولا