تُعرض المنازعات المتعلقة بطوارئ العمل على قاضي الصلح بوصفه صاحب الاختصاص النوعي فيها بموجب أحكام قانون العمل.
ان النزاعات المتعلقة بطوارئ العمل تدخل باختصاص قاضي الصلح بظل قانوني العمل 279و91 .