• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل النزاعات الناشئة عن طوارئ العمل في اختصاص قاضي الصلح

تُعرض المنازعات المتعلقة بطوارئ العمل على قاضي الصلح بوصفه صاحب الاختصاص النوعي فيها بموجب أحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

ان النزاعات المتعلقة بطوارئ العمل تدخل باختصاص قاضي الصلح بظل قانوني العمل 279و91 .