يبطل أثر الطعن شكلاً إذا ثبت تبلّغ المحكوم عليه خلاصة الحكم بالذات وتقديمه الطعن بعد فوات الميعاد القانوني المحدد، لأن احترام المواعيد من شروط قبول الطعن.
تبلغ المدعى عليه خلاصة الحكم بالذات وتقدمه بطعنه بعد فوات ميعاد الطعن المقرر قانونا يجعل الطعن غير مستوف لشرائطه الشكليه المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى والقرار المطعون فيه ان المدعى عليه تبلغ خلاصة الحكم بالذات بتاريخ 26/3/2019 وانه تقدم بطعنه بتاريخ 7/5/2019 بعد فوات ميعاد الطعن المقرر قانونا وفق نص المادة 343 أصول جزائية مما يجعل الطعن غير مستوف لشرائطه الشكليهتقرر بالإجماع رد الطعن شكلامصادرة بدل التأمين أصولا إعادة الملف لمرجعه أصولا