في جرائم القتل والشروع فيه، لا بد من إثبات النية الجرمية استقلالاً وببيانٍ صريحٍ معلّل، واستظهارها من مجمل ظروف الواقعة وملابساتها والعوامل الباعثة عليها، لا من نوع السلاح المستخدم وحده؛ فإذا أغفلت جهة الإحالة مناقشة هذه النية وعللت حكمها بعبارات عامة ومقتضبة كان قرارها مشوباً بالغموض والقصور.
إن النية الجرمية في جرائم القتل والشروع فيه عنصر خاص لابد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح وإن نية القتل تستخلص من ظروف القضية وملابساتها وليس من نوع السلاح ولابد من التحدث عنها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة بشكل واضح وإقامة الادلة الكافية لترجيح الاتهام لدى الجاني وليس للمحكمة أن تستعين للدلالة على ذلك بنوع السلاح المستعمل وإنما عليها أن تستخلص هذه النية بالإضافة إلى ما ذكر من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكاب الجريمة إذا لم يتحقق قاضي الاحالة من توافر أركان جرم الشروع بالقتل ولم يناقش النية الجرمية وأن الفاعل قصد من اشهار السلاح ازهاق روح المعتدى عليه وكتفى بعبارات مقتضبة ومعتادة دون أي تعليل يجعل قراره مشوبا بالغموض والقصور بالبيان المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يقدم الشاكي اي دليل يثبت اقواله والتي بقيت مرسله فقط والتفت قاضي الاحالة عن اقوال الشهود ولم يعلل سبب هدره لاقوال الشهود.2 – لم يتم ضبط أي سلاح مع الموكل وهذا مااكده الشهود والقرار مبني على اقوال المدعي والشك والشبهة .3 – اركان جرم الشروع بالقتل غير متوفرة وخاصة النيه الجرميه. النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن محمد خليل خلوف بجناية الشروع التام بالقتل قصدا وفق احكام المادة 533 بدلالة 200 عقوبات عام .وحيث انه ولئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبيان الأوجه القانونية لطرح بعض الأدلة واستبعادها.وحيث أن النيه الجرمية في جرائم القتل والشروع فيه عنصر خاص ولابد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح وان نية القتل تستخلص من ظروف القضية وملابساتها وليس من نوع السلاح ولابد من التحدث عنها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمه بشكل واضح واقامة الأدلة الكافية لترجيح الثبوت للاتهام لدى الجاني وعلى انه كان يبغي قتل المجني عليه عندما اشهر المسدس وليس للمحكمة أن تستعين للدلالة على ذلك بنوع السلاح المستعمل وانما عليها ان تستخلص هذه النيه بالاضافة الى ماذكر من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكاب الجريمهوحيث أن قاضي الاحالة لم يتحقق من توافر ارکان جرم الشروع بالقتل ولم يناقش النية الجرمية وان الفاعل قصد من اشهار السلاح ازهاق روح المعتدى عليه واكتفى بعبارات مقتضبه ومعتاده دون اي تعليل او مناقشة مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور في البيان وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه .اعادة التامين لمسلفه. اعادة الملف الى مرجعه.