دعوى المخاصمة لا يجوز أن تُقام من ذات الخصم على ذات القرار المخاصم إلا مرة واحدة؛ فإذا أُعيدت عن الموضوع نفسه وجب ردّها شكلاً دون بحث أسباب المخاصمة.
لا يجوز اقامة دعوى المخاصمة لنفس القرار المخاصم من قبل مدعي المخاصمة الا مرة واحدة مما يتعين معه رد الدعوى شكلا المناقشة: أسباب المخاصمة1ـالهيئة المخاصمة أهملت بحث وثائق منتجة مبرره في الدعوى ووقائع ثابته مثارة فيها من شأنها أن تؤثر في نتيجة الحكم و أنها أخذتها بعين الاعتبار أودرست الدعوى بانتباه كاف 2ـعدم دراسة الدعوى بانتباه 3ـفساد الاستدلال البعيد عن الوقائع المطروح في الدعوى 4ـان تجاهل الهيئة المخاصمة لمحكمة القانون وأسبابه على عمد واصرار يوقعها في الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه الاجتهاد في الشكللما كان قد تبين أنه سبق لمدعي المخاصمة أن تقدم بدعوى مخاصمة لنفس موضوع الضرر المخاصمة وقد صدر عن الهيئة العامة الجزائية القرار رقم 49 تاريخ 21/12/2016 المتضمن رد الدعوى شكلاوبما أنه لا يجوز اقامة دعوى المخاصمة لنفس القرار المخاصم من قبل مدعي المخاصمة الا مرة واحدة مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة بدل التامين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة3 – تتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – اعادة الملف لمرجعه