• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مكافأة نهاية الخدمة تكون من قبل رب العمل وليس من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية المناقشة: إجراءات الطعن بتاريخ17/9/2018 أودعت محامية الدولة

مكافأة نهاية الخدمة تكون من قبل رب العمل وليس من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية المناقشة: إجراءات الطعن بتاريخ17/9/2018 أودعت محامية الدولة ديوان هذه المحكمة عريضة يطعن فيها بالحكم رقم /582/5 / الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ22/7/2018 بالقضية ذات الرقم (779) لعام 2018 م والمتضمن : قبول د...

نص الاجتهاد

مكافأة نهاية الخدمة تكون من قبل رب العمل وليس من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية المناقشة: إجراءات الطعن بتاريخ17/9/2018 أودعت محامية الدولة ديوان هذه المحكمة عريضة يطعن فيها بالحكم رقم /582/5 / الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ22/7/2018 بالقضية ذات الرقم (779) لعام 2018 م والمتضمن : قبول دعوى الجهة المدعية شكلاً وقبولها موضوعاً. و بعد أن تبلغ وكيل المطعون ضده عريضة الطعن المذكور.وبتاريخ 23/10/2018م قدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه و بتاريخ20/5/2019 م قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه أدرج الطعن في جدول أعمال المحكمة.وبعد الاطلاع عليه قررت بجلسة 20/5/2019م بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم .المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعنين الموحدين استوفيا إجراءاتهما الشكلية مقبولان شكلاً . ومن حيث أن وقائع الدعوى تتحصل حسبما تشرح وكيلة الجهة المدعية – بأن المدعية تعمل لدى الجهة المدعى عليها منذ تاريخ 1/8/2007 بموجب عقود عمل متتالية انقلبت إلى عقد غير محدد المدة براتب شهري مقداره /78500/ ل.س يضاف إليه تعويض شهري دائم مقداره ثمانية عشر ألف ليرة سورية وقد عمدت الشركة المدعى عليها إلى تسريح المدعية بتاريخ 30/6/ 2013 بدون مسوغ قانوني وأثناء خدمتها كانت تخضع لدى الشركة لنظام استخدام يخولها الاستفادة من مكافاة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة إضافة إلى ما تستحقه من تعويضات لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا أن الشركة عمدت إلى إصدار نظام استخدام جديد يلغي المكافأة ، وطاف النظام السابق يعطيها الحق بإجازة سنوية مدتها /21/ يوماً ثم جرى تخفيض الإجازة بموجب النظام الجديد إلى /14/ يوماً وأن تطبيق الشركة للنظام الجديد إنما يشكل انتقاضاً لحقوق المدعية تحظره المادة /6/ من قانون العمل السابق والجديد ، وأنه بتسريحها بدون سبب قانوني فإنه تستحق إضافة لما سبق أجرة شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وفق المادة /65/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 كما تستحق ما نسبته /50/ من الأجر شهرياً اعتباراً من تاريخ تسريحها لحين إعادتها للعمل أو أداء تعويض عن التسريح غير المبرر وفق المادة /208/ من قانون العمل المذكور /2/ كما أن المدعية حرمت من الراتب الثالث عشر والتعويضات والترفيعات والزيادة الطارئة على الأجر التي أعطيت لباقي العاملين لديها وبالنتيجة التمست وكيله المدعية إجراء خبرة حسابية ومن ثم الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها الأولى والثانية 1 – إعادة المدعية إلى عملها 2 – أداء تعويض يعادل 50% من الأجر الشهري للمدعية شهرياً من تاريخ تسريحها إلى حين إعادتها لعملها 3 – أداء تعويض التسريح غير المنصوص عليه في المادة /65/ من قانون العمل في حال عدم إعادة المدعية لعملها 4 – أداء المكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في نظام الاستخدام السابق 5 – أداء بدل الإجازات السنوية والراتب الثالث عشر والتعويضات والترفيعات والزيادة الطارئة على الأجر المستحقة لها عد مدة خدمتها 6 – أداء تعويض عن عدم الإحظار يعادل أجرة شهرين عملاً بالمادة /56/ من قانون العمل 7 – أداء الفائدة القانونية عن المبالغ المحكوم بها اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام وإلزام المدعى عليه الثالث تثبيت أجر المدعية وفق الخبرة وحساب مستحقات المدعية في التأمين .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها (مؤسسة التأمينات الاجتماعية ) تقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رفض الدعوى مبينة بأن صاحب العمل مشترك عن المدعية وتبين صورة الاستمارة رقم /1/ انه اشتراك عنها في 1/9/2009 بأجر شهري مقداره /64500/ ل.س وتبين صورة الاستمارة رقم 4 انتهاء خدمتها بتاريخ 17/9/2013 وبأجر شهري مقداره /78450/ ل.س خلافاً لما ورد في الدعوى لجهة تاريخ الالتحاق والانتهاء من الخدمة والأجر الشهري ولا يوجد أي دليل يثبت أقوال المدعية فيه الشأن ولا يمكن للمؤسسة إجابة طلب المدعية مالم يثبت ذلك أمام القضاء ، وفي حال جنوح المحكمة لأقوال المدعية يجبأن يحدد في الحكم تاريخ التحاقها بالعمل مع أجورها الشهرية في أول كل سنة ميلادية كي ميلادية كي تتمكن المؤسسة من حساب اشتراكها وبأن يتم إلزام صاحب العمل والمدعية بأن يسدد للمؤسسة فروق الاشتراكات المستحقة مع الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية سنداً للمواد /18 – 56 – 72 – 73 – 76/ تأمينات وإلزام المدعية بتقديم وثائق الصرف القانونية المنصوص عنها بالقرار الوزاري /410/ لعام 1969 وترك حساب مستحقاتها للمؤسسة .ومن حيث أن الشركة المدعي عليها sipc دفعت الدعوى من جهتها ملتمسة رفضها تأسيساً على أنه بسبب الأحداث المؤسفة في القطر وتعرض حقول النفط للنهب والحرق والاتلاف من قبل العصابات الإرهابية المسلحة علقت الشركة أعمالها في سورية وقامت بعرض تسويات على العاملين لديها حسب القانون /17/ لعام 2010 وقد وافق الكثيرين والقلة لم يعترف بالواقع الاستثنائي ولجأ للقضاء للاستفادة أكبر قدر ممكن مالياً من الشركة وأنه لا يمكن وصف التسريح بالتعسفي لأن عناصر القوة القاهرة متوفرة في سوريا باعتراف محلي ودولي ولا يمكن للمدعية البقاء في عملها بينما القطاع النفطي مخرب وبالتالي لا يوجد أي حق بالتعويض كون التسريح مبرر بالظرف القاهر وبخصوص مكافأة نهاية الخدمة فإن هذه المهمة للتأمينات كونه تم الاشتراك عن المدعية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكما أن نظام الاستخدام الجديد تم تصديقه وتسجيله لدى مديرية الشؤون المدعية والعمل وهو النافذ حالياً وبالنسبة للتعويضات وبدل الإجازات فقد استلمت المدعية كافة حقوقها وفق الايصالات المرفقة .ومن حيث أن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة جوابية بينت فيها بأن إغلاق المعمل يخضع لنص المادة /245/ منن قانون العمل من خلال لجنة تقدر ظروف الإغلاق ولا يمكن للشركة من تلقاء ذاتها تقدير تلك الظروف وتتحكم بمصيرعملها بدون رقيب .ومن حيث أن وكيل الشركة المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية مبيناً فيها بأن تسريح المدعية لم يتم بالاستناد للمادة /245/ وأن الشركة قامت بتوجيه إنذار للمدعية معبرة فيه عن رغبتها بدفع كافة مستحقاتها ولكن المدعية رفضت .وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة القضاء الإداري القرار رقم 582/5 تاريخ 22/7/2018 في القضية اساس رقم 779/5 لعام 2018 متضمناً ما يلي :قبول الدعوى شكلاً.قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية المدعية في ان تعتبر مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ التحاقها بالعمل لدى الشركة المدعى عليهاsipe الواقع في 1/8/2007 والزام الشركة المذكورة بتسديد حصتها من الاشتراكات التأمينية المترتبة عليها لقاء ذلك الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبتقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لصرف مستحقاتها المدعية التأمينية والزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف مكافأة نهاية الخدمة الى المدعية من خدماتها الوظيفية لدى الشركة المدعى عليها بعد تسديد حصتها من الاشتراكات التأمينية عن فترة خدمتها غير المشترك عنها احقية مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن تتقاضى من الشركة المدعى عليها الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة على تأخرها في تسديد الاشتراكات المستحقة عن المدعية لقاء ذلك ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.إعادة النصف.الخومن حيث ان الجهة المدعية بادرت للطعن بالقرار المذكور تأسيساً على أنه خالف القانون والاصول وانتهت إلى المطالبة بإعادتها الى العمل ومنحها تعويض يعادل 50% من الاجر الشهري من تاريخ تسريحها الى حين الاعادة للعمل واداءها التسريح غير المبرر المنصوص عليه في المادة /65/ ومنحها مكافأة نهاية الخدمة واداء بدل الاجازات السنوية والربع الثالث عشر، والتعويضات ، الترفيعات ،الزيادات الطارئة على الأجر والفائدة عن المبالغ المحكوم بها وتثبيت أجر الطاعنة وفق الخبرة وحساب مستحقاتها في التأمين وتضمين المطعون ضده النفقات ومن حيث ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية ايضاً بادرت للطعن بالقرار المذكور تأسيساً على انه خالف القانون والاصول وطلبت تحديد تاريخ التحاق المدعية والعمل مع بيان اجورها الشهرية في اول كل سنة ميلادية حيث ان هذه المحكمة تشاطر المحكمة الدرجة الأولى فيما انتهت اليه من نتيجة حكمية باستثناء ذهابها الى الزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنح الجهة المدعية مكافأة نهاية الخدمة بحسبان انه نهاية الخدمة تكون من قبل رب العمل وليس من قبل المرجع وبذلك يكون الصحيح هو الزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتصفية استحقاقاتها الجهة المدعية التأمينية لقاء خدماتها لدى رب العمل الامر الذي يتعين معه قبول طعن الإدارة في شطر منه ورفض طعن الجهة المدعية موضوعاً وبالتالي يتعين تعديل الحكم الطعين على نحو ما سلف بيانه.لهذه الأسباب حكمت المحكمة ما يلي: أولا – قبول الطعنين الموحدين شكلاً.ثانياً – قبول طعن الادارة موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين ليصبح على النحو التالي :قبول الدعوى شكلاً.قبولها موضوعاً في شطر منها واحقية الجهة المدعية في ان تعتبر مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ التحاقها بالعمل لدى الشركة المدعى عليها sipc الواقع في 1/8/2007 والزام الشركة المذكورة بتسديد حصتها من الاشتراكات التأمينية المترتبة عليها لقاء ذلك الى المرجع التأميني المختص والزامها بتقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لصرف مستحقات المدعية التأمينية وتصفية استحقاقاً التأمينية عن خدماتها لدى رب العمل وفق احكام قانونية التأمينات الاجتماعية بعد تسديد حقها من الاشتراكات التأمينية عن الفترة غير المشترك عنها واحقية المؤسسة التأمينات بأن تتقاضى من الشركة (رب العمل)الفوائد والغرامات المترتبة على التأخر في التسديد لاشتراكات ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات ثالثاً – رفض طعن الجهة المدعية موضوعاً.رابعاً – إعادة نصف الرسوم ونصف الكفالة المدفوعة من الادارة الطاعنة لها وتضمينها النصف الاخر و(500) ليرة سورية مقابل أتعاب ومصادرة الرسوم الطعن وكفالته من الجهة المدعية الطاعنة و/1000/ ل.س مقابل اتعاب المحاماة .