الإقرار القضائي الصادر أمام المحكمة يعد دليلاً ملزماً على المقر، ويُعتد به لإثبات البيع ونقل الحق، ولا يُقبل الرجوع عنه إلا وفق القيود القانونية الخاصة.
أن الإقرار هو اعتراف الخصم بحق عليه لآخر أمام القضاء وأن الإقرار حجة على المقر و أن المرء مؤاخذ بإقراره . المناقشة: أسباب الطعن1 – إن الطاعنة ملزمة تجاه عامر وهي ضامنة وقد يعود عليها بالتعويض وهي تطلب بحماية حقوقها وليس الدفاع عن مصالح عامر2 – شطب الدعوى برفع الاشارة عن الصحيفة بحكم القانون وتجديدها يوجب وضع اشارة 3 – إن قرار الشطب ورفع الاشارة قد انبرم4 – وثائق الدعوى تشير إلى أنه تم بيع الشقة إلى عامر و لاسيما عقد القسمة النهائي المؤرخ 12/4/2012 والمقصود بتعلق حق الغير بها هو عامر عقیل و بالتالي فإن المدعي يعلم بالبيع إلى عامر .5 – المدعى عليه مازن دلس على الطاعنة و غشها و طلب منها الإقرار بالشقة الواقعة في حصته .6 – إن عقد القسيمة النهائي هو حجة على الجهة المدعية لاستنادها عليه في هذه الدعوى. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها باسل تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري بينه و بين المدعى عليه مازن المؤرخ في 10/1/2016 والمتعلق بالشقة الجنوبية من الطابق الأرضي من البناء المشاد على العقار رقم 579الرحی 10/2 ونقل ملكيته لاسمه مفرزة أو أسهما بما يعادل مساحة الشقة . وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت قرارها المتضمن الحكم وفق دعوى الجهة المدعية وكانت محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكم الدرجة الأولى بموجب القرار المطعون فيه وطعنت به المدعى عليها وصال طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. ومن حيث أن العقار مسجل مناصفة باسم المدعى عليهما مازن و أكرم بالسجل العقاري بموجب بیان القيد العقاري المبرز بالدعوى. ومن حيث أن الجهة المدعى عليها كانت قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بصحة البيع إلى المدعي بما فيهم المدعى عليها وصال ولم يمانع أي منهم من نقل ملكية الشقة موضوع الدعوى إلى المدعي باسل . وحيث أن الإقرار هو اعتراف الخصم بحق عليه لآخر أمام القضاء. وحيث أن الإقرار حجة على المقر و أن المرء مؤاخذ بإقراره .وحيث أن البيع أضحى ثابت بموجب عقد البيع ومؤيد بالاقرار القضائي. وحيث أن البيع عقد يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شيئأ ما أو حقا مالية إلى المشتري مقابل ثمن نقدي وحيث أنه ليس للمدعى عليها وصال أن تتراجع عن الاقرار إلا في الأحوال البواردة بنص القانون .ومن حيث أن المدعى عليها وصال تنازلت عن حصتها إلى المدعى عليه أكرم وبعد التنازل باع مازن الشقة إلى المدعي. ومن حيث أن قرار الشطب لم يكتسب الدرجة القطعية ولم يتم رفع الإشارة ( لم يتم تنفيذ قرار الشطب). ومن حيث أن أسباب الطعن و الحال ماذكر لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين اصولا.تضمين الجهة الطاعنة الرسم و المصاريف. إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.