السجلات المالية والبيانات الضريبية، ولو بُنيت على مشاهدات محققي الضريبة، لا تثبت وحدها حق الفروغ أو المشروعية القانونية للإشغال، ما لم تستند إلى سبب قانوني صحيح ينهض به الدليل المقبول.
إن قيود المالية لا تمنح الشاغل حقوق على الفروغ و إنما هي تقرره لتوزيع الضريبة وهذا مبدأ ثابت في أروقة المحاكم أن البيان المالي المستند على جولات محققي الضريبة لا تصلح مستندة على المالك لشرعية هذا الاشغال كونه مستند على مشاهدات الموظف الحسية المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يميز القرار بين حق المنفعة ( بدل الايجار المدفوع عن المستثمر ) وحق الاشغال و الفروغ المتمثل بالاستثمار الفعلي للعقار من قبل شاغلة قيدا لدى المالية عملا بقانون الإيجار 20 مادة 7.2 – أكد المطعون ضده صالح أنه يملك 600 سهمة رقبة و منفعة و استثمار فلو كانت المنفعة هي حق الاستثمار لما أكد عليها صراحة في حين حكمة القضائي انصرف على الرقبة فقط ولو تضمن الاستثمار لنفذه في قيود المالية مؤكد في أنه لا جوزيف البائع لنورا ولا نورا البائعة لصالح قد حازوا يوما العقار فمن أين لهم حق الاستثمار و الفروغ3 – دفعنا بأن جورج اشترى العقار من تاجر بناء ثم سجل حق الفروغ مناصفة بينه و بين زوجته بولان و ثبت أنها فرغت لغسان 600 سهم استثمار و فروغ ممل يؤكد ملكيتها ل 1200/ سهم استثمارأ . وحينها يتعذر إبرام عقد ايجار کون جورج لم يكن مالكا قيدة ومع وجود المانع الأدبي بينه و بين زوجته بولان. وهما شغلا العقار وقيدا لحين وفاة جورج بحسب القرار الاصلي قرار 615 لعام 1998 حيث قيد جورج 600 سهما لشقيقه جوزيف و 1800 سهمأ لابنه میشیل و احتفظ لنفسه بحق المنفعة دون حصة زوجته بولان المالكة 1200 سهم منفعة و فروغ لدى مالية حلب . وهو أمر لم يناقشة القرار الاستئنافي .4 – يتأكد ذلك من خلال قيام باسيل بالادعاء بمواجهة بولان بطلب إزالة شيوع عقار في 9/4/2014 معترف لها بصحة تملكها 600 سهما فروغ و قد شطبت وجودها صالح الذي ادعی تقابلا بمواجهة بولان مؤكدا على إزالة الشيوع بمواجهتها وصدر القرار بإزالة الشيوع حق الاستثمار عن محكمة البداية و أكد على ذلك صالح حين استأنفه من 21/2/2016 طالبا إزالة شيوع من الاستثمار فإن ماذهب إليه القرار بأن المدعي هو غسان باسيل و ليس محمد صالح بالنسبة لدعوى إزالة الشيوع هو استخلاص فاسد بحسبان أن صالح و باسيل افتعلا شركة صورية بتاريخ لاحق للشطب ليتمكن من فتح سجل و صحيفة متجر على العقار لطمس حقيقة اشغال و ملكية والده الطاعن للعقار .5 – طلبنا رد الدعوى لإقامتها على بولان المالكة لحق الفروغ فكان الجواب يكفي إقامتها على الشاغل الفعلي متناسبأ أن وجود فادي بموجب وكالة خاصة عن والدته أبرزها للخبير العقاري عند الكشف و صحة الخصومة من النظام العام6 – لو كانت الخصومة صحيحة بحسب القرار فالطاعن أبرز صورة عقد ايجار رقم 1913 من المالك ميشيل و رد الذي باع غسان من 3/4/2012 بموجب الحكم الصلحي 1112/2012 مما يعين أن عقد ايجار الطاعن فادي يخص ملكية شقيقه ميشيل و خلفه الخاص غسان ولا | يمت بصلة لملكية السيدة نورا المتأتية لها بحكم صلحي المؤرخ 29/3/2004 المصدق استئنافا مع ما في ذلك الحكم من مغالطات و الحقيقة لا علاقة لحصة نورا البالغة 600 سهما بعقد ايجار الطاعن ل 800 سهما .كان الموكل قد تعهد بتسليم كامل العقد للسيد باسيل بعد عام من تاريخ تحرير الإقرار المحرر في 2/4/2014 وقبل إقامة أي دعوى لذلك اتبع الإقرار بصك اتفاق تعهد بموجبه غسان باداء قيمة 600 سهما الباقية بموجب سند أمانة أودع لدى المحامي انطوان و رد لحين مضي السنة لكن باسيل لم يسدد مبلغ الأمانة و سرق السند من مكتب المحامي انطوان و رد بحسب ضبط العزيزية الأمر الذي يوجب فسخ القرار لثبوت صحة تملك بولان و تعهد تمسك بشرائها و دفع ثمنها لملكية 600 سهما تم تخلفه عن الاداء.7 – ماهي الوسيلة إلى تكسب أحقية ملكية الفروغ إذا لم يكن الأشغال المالي و لا السجل التجاري و الا عقد الايجار الموثق .8 – يخيل لدفوعنا السابقة و خاصة ما تجاهلته محكمة الاستئناف عمدة وعدم انتباهها للتواريخ بدقة و تعطيلها لتاريخ تملك محمد صالح السابق لعقد ايجار الطاعن الذي لا علاقة له بملكيه 600سهم. و اعترف غسان و محمد صالح بملكية بولان ل 600سهم فروغ بموجب دعواها إزالة شيوع العقار ورد المحكمة الخاطئ برغم وجود ادعاء متقابل من محمد صالح. في القانونمن حيث أن المنازعة تدور مع الطاعن في معارضته للمدعي في استثمار عقاره موضوع النزاع تأسيسا على ادعائه أن اشغاله للعقار جاء من خلال اشغاله لحق الفروغ بواقع 1800 سهما وهو يخص ملكية شقيقه ميشيل و خلفه الخاص غسان و بأن 600 سهما تعود لبولان والده الطاعن فادي و التي سجلت لاسمها 1200سهما فروغ و استثمارة من زوجها جورج ورد وهي بدورها باعت 600سهما إلى باسيل و احتفظت لنفسها ب 600سهما يستند في ذلك على حجية دعوی إزالة الشيوع التي قدمها باسيل على بولان و و تبني صالح لذات الواقعة حين استأنف قرار محكمة البداية بإزالة الشيوع طالبة إزالة شيوع حق الاستثمار و أن محكمة الاستئناف لم تناقش واقع تنازل جورج عن حق الرقبة بواقع 600 سهم لشقيقه جوزیف و1800 سهم لابنه میشیل شقيق الطاعن و أن هذا التنازل لم يشمل حق المنفعة الذي احتفظ لنفسه بنصفه دون التعرض لحصة زوجته بولان المالكة للنصف الأخر و حيث أنه ثابت أن القرار المستأنف قد ناقش الحصص التي تمثل اسهم العقار و ملكيتها إلى المدعيان محمد و غسان و بأن حق الاشغال لهذه الأسهم يجب ألا يستند على سبب مشروع بالنسبة للطاعن كحق الاستثمار (الفروغ) أو البيع أوما سواه من العقود التي تمنح الشاغل مشروعية الاستعمال و الاستغلال و حيث أن المحكمة لم تتجاهل واقعة اشغال بولان والده الطاعن فادي في قيود المالية غير أنها عللت ذلك ليس بواقع تملكها لحق الفروغ بواقع 600 سهما و إنما تأسيسا على أن هذا الاشغال مرده قيود المالية وهي قيود لا تمنح الشاغل حقوق على الفروغ و إنما هي تقرره لتوزيع الضريبة وهو مبدأ ثابت في أروقة المحاكم بأن البيان المالي المستند على جولات محققي الضريبة لا تصلح مستندة على المالك الشرعية هذا الاشغال كونه مستند على مشاهدات الموظف الحسية.وحيث أن المحكمة قد اعتمدت في خروج 1800سهما من فرز الطاعن استنادا إلى أنه و شقيقته أنطوان أقرا عن نفسيهما وكالة عن والدتهما بولان و شقيقها ميشيل ببيع 1800سهما إلى غسان و تسليمه الجزء الأمامي من العقار أي تسليمه حق الاشغال و الفروغ بواقع هذا الجزء وحيث أن المحكمة فيما يخص الجزء المتبقي البالغ 600سهما اعتبرتها خرجت من ملكية جوزيف بتعليل أن جوزيف باع العقار بواقع حصته رقبة و منفعة إلى نورا وهي بدورها باعت إلى صالح غير أن المحكمة لم تميز في هذا الجانب بين حق المنفعة و حق الفروغ و لم تناقش الدفع المتعلق بان 600سهما من حق الفروغ قد كانت مسجلة باسم بولان بعد أن باعت باسيل 600سهما و أن كون حق المنفعة يعود لفلان فإن ذلك يرتب أثرأ على الأجور المترتبة من اشغال العقار فيما لو كان هذا الاشغال من مالك حق الفروع استثمار من مالكه و حيث أن المحكمة لم تناقش واقعة و دفع احتفاظ المالك قيدة ابتداء لحق المنفعة فسه بعد نقل الرقبة لابنه و شقيقه دون التصرض لحق النتفاع و الفروغ فإن المحكمة من واجبها مناقشة تسجيل هذا الحق من المالية إلى بولان على ضوء تسجيل المالك زوجها جورج ومن ثم مناقشة الادعاء بمواجهتها بدعوى إزالة شيوع حق استثمار من قبل باسيل على الحصة المتبقية البالغة 600سهما و ماتضمنه من إقرار صريح بعائدية حق الاستثمار لها من هذا الجزء و تأثيره على الخصومة و اشغال الطاعن و مدى مشروعيته فيما يخص حصة المدعي صالح وكان ردها باعتبار دعوى إزالة الشيوع مقامة من غسان باسيل ولا حجية لها علی صالح يتعارض مع الواقع و عليها قراءة الدعوى المذكورة و التحقق من أطرافها و خاصة المطعون ضده صالح ذلك أن العبرة للخصومة مجتمعة و ماتبناه الأطراف من دفوع و ليس لمن قدم الدعوى باسمه الأمر الذي يوجب نقض القرار من هذا الجانب مع التصور في التعليل و الابتعاد عن الواقع المطروح و حيث أن ماجاء بالمخالفة لم تخرج عنه الأكثرية بل راعت توجب نحقق المحكمة من واقعة تملك بولان 600سهم من حق الفروع و أن سجل المتجر لم يكن له كيان بتاريخ المنازعة كون النزاع يعود لتاريخ سابق للقانون 33تجاري و بالتالي لم تلامس المخالفة الأسباب التي ذهبت إليها الأكثرية في نقضها للقرار لذلك تقرر بالأكثرية نقض القرار المطعون فيه . إعادة الملف لمرجعه و التأمين لمسلفه.المخالفةحيث أن الثابت بالأوراق و مما لا خلاف عليه أن ملكية رقية العقار موضوع الدعوى رقم 140مقسم 3منطقة عقارية خامسة بحلب تعود للمدعيان بواقع 1800سهم للمدعي غسان باسيل و600سهم للمدعي محمد صالح. وحيث أن الثابت من البيان الصادر عن مدير التجارة و حماية المستهلك رقم 6089ص تاریخ 29/11/2017 أن حق استثمار المتجر القائم على المحضر 140/3 يعود للمدعيان غسان ومحمد.وحيث أن الثابت بالاقرار الموقع من المدعى عليه فادي وشقيقه انطون ورد إحالة و وكالة عن شقيقه ميشيل أنهما أقرا بتسليمهما القسم الأمامي من العقار و کامل العقار بعد عام من تاريخه وهو 2/4/2012 وحيث أن الثابت أيضا من كتاب مدير مالية حلب رقم 4656/3 تاریخ 10/5/2018 أنه لا عبرة لقيود المالية لجهة الملكية من الناحية القانونية و التسجيل لدى المالية هو الاستیفاء حقوقها و تسجيل حق فروغ المحل لدى مديرية التجارة الداخلية سجل المتجر استنادا لأحكام المادة 56 من القانون 33 لعام 2007 وحيث أن المدعى عليه الطاعن لم يثبت مشروعية وضع يده على العقار موضوع الدعوى و لا مشروعية وضع يد موكلته بولان بالطرق المقبولة قانونأ كما أنه لم يثبت تسجيل حق الفروغ لموكلته لدى مديرية التجارة الداخلية سجل المتجر استنادا لأحكام المادة 56 من القانون 33 لعام 2007 لهذا كله أری رد الطعن و تصديق القرار المطعون فيه و لما كانت الأكثرية المحترمة رأت غير ذلك مما اقتضى المخالفة.