• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علم المشتري الثاني بسبق بيع الأسهم وإقدامه على الشراء لاحقاً قرينة على التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول

إذا ثبت أن المشتري اللاحق كان يعلم بأن الأسهم مباعة سلفاً للمشتري الأول، ثم أقدم مع ذلك على الشراء، فإن هذا السلوك يُعد قرينة على التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول، ويُعتدّ بعقد البيع الأول الثابت التوقيع في مواجهة البائع وورثته.

نص الاجتهاد

علم المشترية بأن الأسهم مباعة إلى المدعي و إقدامها على الشراء بتاريخ لاحق يدل على التواطؤ و قصد الإضرار المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يثبت الشاهد التواطؤ ولم يثبت نية الإضرار بالمشتري الأول باعتبار أن علم المشتري الثاني بالبيع لاتكفي لإبطال العقد مالم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول . 2 – العقد مستند المدعي عقد عادي غير ثابت التاريخ و بذلك لايكون حجة على الغير.3 – تاریخ عقد المدعية 25/2/2006 وتاريخ الوكالة هو 24/4/2006 والوكالة مصدقة لدى الكاتب بالعدل . في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها نهيد وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري فيما بينه وبين المدعى عليه يوسف والواقع على ما يملكه المدعى عليه من أسهم بالعقار رقم 178 اسطامو العقارية و البالغة 83 – 192 سهم و تسجيل المبيع باسم المدعي بالسجل العقاري وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد فسخت قرار محكمة الدرجة الأولى وحكمت للمدعي بحصة المدعى عليها نبيلة و ردت الدعوى لجهة حصة نبيه وطعنت الجهة المدعى عليها طالبة نقض القرار للأسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث أنه لدى الرجوع إلى بيان القيد العقاري تبين بأن الأسهم كانت مسجلة باسم يوسف ثم انتقلت إلى نبيه و نبيلة وقد خاصمهما المدعي باستدعاء دعواه وحيث أن المدعي خاصم البائع وبعد صدور قرار محكمة الدرجة الأولى توفي بأجله المحتوم و أدخلت محكمة الاستئناف ورثته وتم تمثيلهم وفق حجة حصر الإرث أصولا .وحيث أن البائع ولا ورثته من بعده لم ينكر توقيع البائع على عقد البيع مما يجعل التوقيع ثابت و العقد حجة عليهما و حيث أن المدعى عليها نبيلة وقد حرر لها البائع وكالة عدلية بتاريخ لاحق لعقد البيع الموقع إلى المدعي و أن محكمة الاستئناف استمعت إلى الشاهد ابراهيم و الذي أفاد آن نبيلة تعلم عند تنظيم الوكالة لها أن الأسهم مباعة إلى المدعي واستنادا إلى ذلك فسخت المحكمة أسهم المدعي عليها نبيلة لثبوت التواطؤ. وحيث أن علمها بأن الأسهم مباعة إلى المدعي و إقدامها على الشراء بتاريخ لاحق يدل على التواطؤ و قصد الإضرار وحيث أن البيع أضحى ثابت و أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي أحسن التطبيق القانوني و الاستخلاص لذلكلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا . مصادرة التأمين أصولا.تضمين الجهة الطاعنة الرسم و المصاريف. إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا