• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين على السيارة الذي يشمل السرقة ويلحق بتاريخ الحادث يوجب على المؤمن دفع التعويض وفق شروط العقد ومبلغه المحدد

قيام عقد التأمين الساري الذي يتضمن تغطية السرقة بتاريخ وقوع الحادث يرتب مسؤولية المؤمن عن دفع التعويض وفق شروط العقد والحد الأقصى المتفق عليه، ويُعدّ العقد شريعة المتعاقدين في هذا النطاق.

نص الاجتهاد

السيارة المؤمنة لدى الجهة المدعى عليها بعقد يشمل السرقة ويشمل تاريخ الحادث يجعلها مسؤولة عن دفع قيمة هذا التعويض وفق شروط عقد التامين ووفقا للمبلغ المحدد العقد المناقشة: اسباب الطعن 1 – تجاهلت المحكمة بنود العقد المبرم مع المدعي 2 – لم تبين الجهة المطعون ضدها مصير الدعوى الجزائية 3 – القرار الطعين قاصر ومعتل ومستعجل 4 – عدم البحث في أساس النزاع وادلة الطرفين ولم ترد عليها والخطا في تطبيق القانونفي القانونحيث أن المدعي انما يهدف من دعواه الى الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به جراء سرقة سيارته والزام الجهة المدعى عليها بدفعه تبعا لعقد التامين المبرم معها ونتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى شكلا ولدى استئناف هذا القرار قضت محكمة الاستئناف باعتبار الدعوى مستأخرة ووقف النظر بخصوص سرقة السيارة موضوع الادعاء. الخ ولدى الطعن بهذا القرار امام محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 1148 واساس 1097 تاریخ 21/8/2017 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه تاسيسا على أن الدعوى ثابتة من خلال ضبط الشرطة وعقد التامين الذي يشمل سرقة السيارة وانه لايمكن تحريك الدعوى العامة ضد مجهول وابراز بیان مصير الدعوى الجزائية وسؤوال الجهة المدعية فيما اذا كانت ترغب بمتابعة الدعوي الجزائية ام لا. وانه في حال حصول المدعي على التعويض من القضاء المدني لا يمكن لها الرجوع مرة ثانية الى الطريق الجزائي والحصول على تعويض اخر بنفس الموضوع. الخ ولدى تجديد الدعوى بعد النقض اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه الماثل ولعدم قناعة الجهة المدعي عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به للاسباب المسرودة اعلاه وحيث أن القرار الناقض قد اكد ان دعوى الجهة المدعية ثابتة بموجب ضبط الشرطة وعقد التامين الساري المفعول والذي يشمل سرقة السيارة وحيث أن الجهة المدعية ابرزت بيانا صادرا عن النيابة العامة بطرطوس مؤرخ في 23/10/2018 يشير الى ان ضبط قسم المدنية قد ارسل اليها للمتابعة والبحث والتحري وحيث ان السيارة مؤمنة لدى الجهة المدعى عليها بعقد يشمل السرقة ويشمل تاريخ الحادث مما يجعلها مسؤولة عن دفع قيمة هذا التعويض وفق شروط عقد التامين ووفقا للمبلغ المحدد العقد وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذ طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مه مايوجه حسن النية وحيث أن القرار المطعون فيه قد اتبع القرار الناقض وناقش الدعوى ورد على دفوعها مما تنال منه اسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التامين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه اصولا