دعوى تثبيت البيع ونقل الملكية أو الفسخ لا تُقبل إلا ممن له صفة ومصلحة وعلاقة قانونية بالمال المتنازع عليه، وتكييف الدعوى من سلطة المحكمة لا من ألفاظ الخصوم؛ فإذا انتفت الصفة في المدعي كانت الدعوى غير مسموعة.
من حق أي من المتعاقدين إقامة الدعوى بطلب تثبيت المبيع سواء كان البائع أم الشاري فالمشتري يسعى لنقل الملكية والتسجيل إن كان عقارا والبائع يسعى للحصول على الرصيد المتبقي من الثمن وإن كان المبيع منقولا فالمشتري يدعي ليحصل على حكم بتملك المنقول واستلامه والبائع ليحصل على الثمن أو رصيد الثمن وإن محكمة الموضوع بعد رفع الدعوى تتحقق من توافر شروط وموجبات الدعوى وتكيفها وفقا لأحكام القانون المناقشة: اسباب الانعدام1 – انتفاء الصفة للمدعي يجعل دعواه غير مسموعة واذا سمعت وفصل في موضوعها فإن القرارا الصادر فيها يعد معدومة فدعوى تثبيت بيع عقار ونقل الملكية لا تقام الا من قبل مالك هذا العقار أو في مواجهته ويجب ان تكون ملكيته ثابتة بقيود السجل العقاري وانتفاء الصفة يجعل الدعوى غير مسموعة والقرار البات بالموضوع سواء بتثبيت البيع او فسخه هو قرار معدوم والمدعي فاقد لهذه الصفة2 – آن تكييف الدعوى أمر يعود للمحكمة الناظرة بالنزاع ولا عبرة لما يطلقه الأطراف من ألفاظ وان الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبرت الدعوى دعوى تثبيت بيع ونقل ملكية بالقرار رقم 408 اساس 1971 لعام 2009 والدعوي تثبيت بيع للعقار ونقل ملكيته للمشتري في السجل العقاري بعد وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار لمصلحة المشتري وتغاضت المحكمة مصدرة القرار المخاصم عما جاء بقرار الهيئة وقبلت سماع الدعوى ولم تقم بالرد على دفوع المخاصمة حول عدم توفر الصفة القضائية في المدعي3 – ان انتفاء الصفة للمدعي البائع وعدم علاقته بالعقار في دعوى تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية يجعل ماهو منطبق على التثبيت منطبق ايضا على الفسخ4 – أن قرار الهيئة على درجة عالية من الخطورة لأنه يريد ان يكرس اتجاها مخالفة للقانون والاجتهادات القضائية المستقرة5 – البائع فاقد للصفة القضائية بالنسبة للبناء والأرض معا 6 – سبب استحالة التنفيذ هو انتفاء صفة البائع عن العقار موضوع الدعوى7 – المحكمة مصدرة القرار المخاصم والمحكمة التي ردت المخاصمة اخطأت في معالجة طلب المدعى عليه المشتري تثبيت الشقة كأنقاض. في القانونلما كان المدعي بالانعدام يعقوب احمد الخير يهدف من هذه الدعوى الى قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 743 اساس 801 لعام 2016 الصادر عن الغرفة العقارية /ب/ لدى محكمة النقض في الاضبارة التنفيذية رقم اساس 3259 بدائي لعام 2018 وقبول الدعوى موضوعا واصدار القرار بإعلان انعدام القرار رقم 198 اساس 517 لعام 2016 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض واعتباره کان لم يكن وغير منتج لأي أثر قانوني وتضمين المطلوب الانعدام بمواجهتهم الأتعاب و الرسوم والمصاريف.وأية ذلك أن المدعي يؤسس دعواه على انعدام قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض لانتفاء صفة المدعي بالادعاء (أي البائع)ولما كان القانون لم ينص في أي من اركانه على الانعدام وانما الفقه القانوني والاجتهاد القضائي هما من بحثا ذلك وأوضحاه.وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر لا سيما في القرار 114 اساس 110 تاریخ 9/4/1999 تضمن أن اركان الحكم اذا توافرت في الحكم فلا يعد معدومأ واذا فقد أو اختل أحدها يعد الحكم معدومة وهي أن يصدر الحكم عن سلطة قضائية تتبع جهة قضائية مختصة ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفي خصومة صحيحة قائمة بين من يتمتعون بأهلية التقاضي وان يكون مكتوبا ويتضمن البيانات الاساسية وان يصدر باسم الشعب العربي في سورية وأيضا القرار 404 اساس 1874 تاریخ 1/12/2008 والقرار 34 اساس 3 تاریخ 7/10/1999 وحيث انه من حق أي من المتعاقدين اقامة الدعوى بطلب تثبيت المبيع سواء كان البائع ام الشاري فالمشتري يسعى لنقل الملكية والتسجيل ان كان عقارة والبائع يسعی للحصول على الرصيد المتبقي من الثمن، وان كان المبيع منقولا فالمشتري يدعي ليحصل على حكم بتملك المنقول واستلامه والبائع ليحصل على الثمن او رصيد الثمن وان من حق المحكمة بعد رفع الدعوى أن تتحقق من توافر شروطها وموجباتها وتكييفها وفقا لأحكام القانون وان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 408 اساس 1671 لعام 2009 الذي تصدى الى ان البناء الشقة مشادة على ارض عائدة لأملاك الدولة ولا يجوز الحكم بنقل ملكية البناء دون الأرض في السجل العقاري. مما أوجد استحالة بنقل ملكية العقار الى المدعي بالمخاصمة يعقوب الخير كمشتري في السجل العقاري وعدم وضع اشارة الدعوى لعدم وجود صحيفة عقارية له في السجل العقاري باسم البائع المدعى عليه ونوهت الهيئة بقرارها الى أنه يمكن الصاحب المصلحة المطالبة بفسخ البيع.وحيث انه يكون الحكم القضائي معدومأ ولا اثر قانوني له عندما يفتقد احد اركانه. وحيث أن الحكم المطلوب انعدامه استوفي كافة اركانه التي اشار لها الاجتهاد المستقر للهيئة العامة المحكمة النقض مما يتوجب معه رد دعوى الانعدام مع التنويه بأن رد دعوى الانعدام يحجب عن المحكمة التصدي للدفوع الموضوعية المثارة فيها والاسباب التي تضمنتها ان طلب المدعي هو شراء انقاض البناءتقرر بالإجماع رد دعوى الانعدامتضمين المدعي الرسم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار فيه قرارا