• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة العامل للإجراءات المقررة لإثبات المرض لا تسقط حقه في التمسك به لاستيفاء الحقوق الناشئة عنه

إذا لم ينص القانون صراحةً على جزاء السقوط، فإن مجرد عدم التزام العامل بإجراءات إثبات المرض لا يهدر حقه في الاستناد إلى المرض لاستيفاء الحقوق التي تنشأ عنه.

نص الاجتهاد

إن عدم تقيد العامل بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 81 من قانون العمل الموحد لايؤدي الى هدر حقوقه في الاحتجاج بهذا المرض لاقتضاء الحقوق التي تترب على الحالة المرضية لأن القانون لم يترتب السقوط على مخالفة الاجراءات