• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لرئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الإخطار التنفيذي وبناء على طلب ذي الشأن أن يقرر بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني ومتابعة الإجراءات التنفيذية

سلطة رئيس التنفيذ في مباشرة بيع العقار المحجوز بعد انتهاء ميعاد الإخطار قائمة متى توافر الطلب من أحد ذوي الشأن، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما لم ينطوِ على خطأ فاحش لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً.

نص الاجتهاد

لرئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الاخطار التنفيذي وبناء على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار الحجوز للبيع بالمزاد العني ومن ثم متابعة الإجراءات التنفيذية المناقشة: اسباب المخاصمة1 – ان مدعي المخاصمة مشتري للعقار 3433/1 مسجد أقصاب من المنفذ عليه واشارة الدعوي أسبق من إشارة طالب التنفيذ وان رئيس التنفيذ لا يملك الصلاحية التعرض الى اشارة دعوى المدعي بالمخاصمة2 – أن رئيس التنفيذ قرر وضع اليد على العقار بمعرفة أحد الخبراء قبل أن يتم اخطار المطلوب التنفيذ ضده بالإخطار المنوه عنه بالمادة ۳۸۲ أصول مدنية3 – ان السيد رئيس التنفيذ والجهة المنفذة ومحكمة الاستئناف أغفلوا حجية القرارات الصادرة عن ذات هيئة محكمة الاستئناف في ذات الملف التنفيذي4 – لم يتضمن الملف التنفيذي أي شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار 3433/1 مسجد أقصاب وفق صریح المادة 389 أصول مدنية5 – لم يبادر مامور التنفيذ الى تذكير الخبير باليمين القانونية عند وضع اليد على العقار6 – ان الخبرة تم وضعها دون التمكن من الكشف الفعلي على العقار7 – عدم الرد على الدفوع الجوهرية المقدمة من قبل الموكل في القانونحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبول دعوى المخاصمة موضوعة وابطال القرار المخاصم والزام الجهة المدعي عليها بالتكافل والتضامن بالتعويض تأسيسا على وقوع الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم بقرارها المشكو منهوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى أن المدعى عليها بالمخاصمة نجوى الإمام طرحت أمام دائرة التنفيذ المدني بدمشق القرار الجزائي المتضمن الزام المدعي بالمخاصمة بتسديد مبلغ من المال وتم إلغاء الحجز التنفيذي على العقار 3433/1 مسجد أقصاب فتدخل الملف التنفيذي المدعي بالمخاصمة مدعية شراءه للعقار معترضة على اجراءات بيع العقار ومن أنه يوجد اشارة دعوى على صحيفة العقار أسبق من اشارة الحجز العائدة لطالب التنفيذ. ومن ان الدعوى لا زالت قيد النظر ومن ان الاستمرار بالإجراءات من شأنه أن يؤدي الى بيع ملك الغير طالبا وقف الاجراءات التنفيذية فدفعت الجهة طالبة التنفيذ اقوال الجهة المتدخلة من أن المتدخل ثابت الكرم هو ابن المنفذ عليه هاني الكرم وبوجود التواطؤ المفترض بين الطرفين وطلبت تحديد موعد للبيع للعقار المذكور فقرر رئيس التنفيذ اجابة طلبها بقراره المؤرخ في 23/4/2019 وأيدته بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المخاصم و عليه كانت هذه الدعوى.ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد بنت قرارها على أحكام المواد 381/382 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أعطت لرئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الإخطار وبناء على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار المحجوز للبيع بالمزاد العلني ومن ثم متابعة الاجراءات التنفيذية وفق مارسم لها قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أنه من المقرر ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتمامأ عادية. ولا يشمل في مداه الخطا في استخلاص النتائج القانونية وتفسير النصوص القانونية على اعتبار أن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها.ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف تغدو الوقائع التي ساقتها الجهة طالبة المخاصمة لا تؤلف احدی الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة 466 أصول مدنية مما يستدعي معه رد دعوی المخاصمة شكلالذلكتقرر بالإجماع رفض دعوى المخاصمة شكلا مصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة اعادة الملف المخاصم الى مرجعه مرفق بصورة عن القرار موضوع المخاصمة