متى فقد الحكم ركناً جوهرياً من أركانه المتعلقة بالاختصاص أو التشكيل أو الخصومة أو الشكل الجوهري أو الصيغة الدستورية للصدور، انعدمت آثاره واعتُبر معدوماً؛ أما توافر هذه الأركان فيمنع وصف الانعدام.
إن اركان الحكم إذا توافرت فيه لا يعد معدوما وإذا فقد أو اختل أحدها يعد معدوما وهي أن يصدر الحكم عن سلطة قضائية تتبع جهة قضائية مختصة ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفي خصومة صحيحة قائمة بين من يتمتعون بأهلية التقاضي وأن يكون مكتوبا ويتضمن البيانات الأساسية وأن يصدر باسم الشعب العربي في سورية