• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم يكون معدوماً إذا تخلف أحد أركانه الجوهرية من جهة الاختصاص أو التشكيل أو الخصومة أو البيانات الأساسية أو الصدور باسم الشعب

متى فقد الحكم ركناً جوهرياً من أركانه المتعلقة بالاختصاص أو التشكيل أو الخصومة أو الشكل الجوهري أو الصيغة الدستورية للصدور، انعدمت آثاره واعتُبر معدوماً؛ أما توافر هذه الأركان فيمنع وصف الانعدام.

نص الاجتهاد

إن اركان الحكم إذا توافرت فيه لا يعد معدوما وإذا فقد أو اختل أحدها يعد معدوما وهي أن يصدر الحكم عن سلطة قضائية تتبع جهة قضائية مختصة ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفي خصومة صحيحة قائمة بين من يتمتعون بأهلية التقاضي وأن يكون مكتوبا ويتضمن البيانات الأساسية وأن يصدر باسم الشعب العربي في سورية