• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب طروء الوفاة بعد صحة الخصومة واستمرار السير في الدعوى إعادة التوكيل لمخاصمة الورثة بصفتهم

الوفاة الطارئة بعد صحة الخصومة وبعد بدء السير في الدعوى لا تُوجب إعادة التوكيل لمخاصمة الورثة بصفتهم، ما دامت الخصومة قد انعقدت على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

لا موجب لاعادة التوكيل لمخاصمة الورثة بصفتهم إذا كانت الوفاة طارئة بعد صحة الخصومة والسير بإجراءات التقاضي