الوفاة الطارئة بعد صحة الخصومة وبعد بدء السير في الدعوى لا تُوجب إعادة التوكيل لمخاصمة الورثة بصفتهم، ما دامت الخصومة قد انعقدت على وجه صحيح.
لا موجب لاعادة التوكيل لمخاصمة الورثة بصفتهم إذا كانت الوفاة طارئة بعد صحة الخصومة والسير بإجراءات التقاضي