خلو لائحة الطعن من الأسباب القانونية يترتب عليه رد الطعن شكلاً لعدم إمكان بحثه ومناقشته قانوناً.
إذا لم تتضمن لائحة الطعن أية اسباب يمكن لمحكمة النقض أن تناقشها من الناحية القانونية فإن الطعن يستوجب الرد شكلا المناقشة: في القانونحيث تبين أن لائحة الطعن المقدمة من الطاعن لا تتضمن أي اسباب يمكن الهيئة من البحث فيها ومناقشتها من الناحية القانونية وحسب الأصول وحيث أن عدم ذكر أسباب الطعن يوجب رد الطعن شكلالذلك تقرر رد الطعن شكلا إعادة الملف إلى مرجعه