• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التجريم بجرم تعاطي المخدرات ما لم تثبت الخبرة الفنية أنها مواد مخدرة

قيام جرم تعاطي المخدرات يتطلب دليلاً فنياً يثبت أن المضبوط مادة مخدرة؛ فلا يكفي مجرد الضبط أو الاشتباه لقيام التجريم.

نص الاجتهاد

لا يجوز التجريم بجرم تعاطي المخدرات ما لم تثبت الخبرة الفنية أنها مواد مخدرة المناقشة: اسباب الطعن – الجرم ثابت بحق المطعون ضده من خلال الوقائع والأدلة لا سيما ضبط الحبوب المخدرة بحوزته – الوصفة الطبية المبرزة أمام المحكمة مستدركةفي القانونوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى إعلان براءة المطعون ضده من الجرم المسند لعدم قيام الدليل وقد استندت المحكمة في حكمها على أن إحدى الدوريات الأمنية قد ألقت القبض على المطعون ضده وضبطت معه حبوب الا انه لم يتحر الخبرة لإثبات انها مخدرةوحيث أن المحكمة بعد شرحها للواقعة وادلتها واستندت على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أنه لا يجوز التجريم بجرم تعاطي المخدرات مالم تثبت الخبرة الفنية انها مخدرة وهو غير متوفر وبذلك تكون المحكمة قد أحسنت التطبيق القانوني المبني على حسن الاستدلال وسلامة التقدير مما يجعل القرار في محلة القانوني وجدير بالتصديقلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا لا مجال للرسم إعادة الملف لمرجعه