• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم القتل العمد يستنتج من الافعال المادية والتصرف والأقوال التي يقوم بها المتهم وتصدر عنه وأنه قد صمم على الخلاص من المغدور وهو هادئ البال

قصد القتل العمد يُستدل عليه من مجمل الأفعال المادية والتصرفات والأقوال والظروف المحيطة التي تُظهر تعمّد الجاني التخلص من المجني عليه عن سبق إصرار وهدوء نفس؛ فإذا كانت الوقائع لا تدل على هذا التصميم المسبق، امتنع وصف الفعل بالقتل العمد وتعيّن التكييف القانوني الصحيح على ضوء الأدلة الثابتة.

نص الاجتهاد

جرم القتل العمد يستنتج من الافعال المادية والتصرف والأقوال التي يقوم بها المتهم وتصدر عنه وأنه قد صمم على الخلاص من المغدور وهو هادئ البال ومرتاح النفس والتخطيط المسبق المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن المقدم من النيابة العامة . – حيث أن الدعوى خالية من أدلة من قيام المطعون ضده بالتخطيط للقتل وإنما فكر بالتزوير للعقود – الواقعة تنطبق عليها المادة 534 ع. عام وهو القتل قصدا لتنفيذ جنحة التزوير للحصول على منافع ماديةفي القانونوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد حكمت بتجريم المطعون ضده بجناية القتل العمد وفق أحكام المادة 535 ع. عام ومعاقبته لأجل ذلك بالإعدام وحبسه مدة سنة مع الغرامة 500 ل. س لارتكابه جرم التزوير بأوراق خاصة ومثلها لاستعمال المزور المادة 460 بدلالة 461 و 444 ع. عام ومنحه الأسباب المخففة بعد الدغم لتصبح عقوبته من حيث النتيجة الأشغال الشاقة المؤبدة والزامه بدفع مبلغ أربعة ملايين ليرة سورية لورثة المغدور شلهوب الخ.وذلك على خلفية اقدام المطعون ضده بشار على قتل المغدور شلهوب حيث أن المطعون ضده يعمل لدى المغدور بالمصبغة التي ينام فيها الأخير وبتاريخ الواقعة كان المطعون ضده يسهر مع المغدور بالمصبغة وتناولا المشروبات الروحية معا الا ان المطعون ضده كان يفكر سابقا بإيجاد طريقة لتبصيم المغدور على عقدين بيع للمحل والسيارة الا انه لم يتمكن بتلك الليلة من تبصيم المغدور وعند قيام الأخير بالنوم خرج المطعون ضده لخارج المحل ووقع نظره على حجر رصيف أمام المحل فقام بحمله والدخول واقترب من المغدور وهو مستلقى وقام برمي الحجر على رأسه ومن ثم قام بضربه بالحجر عدة ضربات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ومن ثم اقدم على تبصيم المغدور على عقود بيع ثم تم لف الجثة ضمن حقيبة وقام برمي الجثة على طريق البهدلية ومن ثم تم العثور على الجثة وتم إجراء التحقيقات واعترف المطعون ضده أوليا وقضائيا بقتل المغدور وبتبصيمه على عقود بيع وحيث من حق النيابة العامة الطعن بالحكم الوجاهي الصادر بالإعدام المادة 340/جوحيث أنه لا جدال من قيام المطعون ضده بقتل المغدور شلهوب الا انه وان كان تقدير الوقائع والأدلة والتوصيف الجرمي وتحديد العقوبة هو من صلاحيات محكمة الموضوع أن ذلك ليس على إطلاقه وإنما هو مشروط بحسن الاستدلال وسلامة التقديروحيث أنه ومن خلال الاطلاع على ملف القضية وكافة الأدلة فإن المناقشة القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة لا ينسجم مع الواقعة لان جرم القتل العمد يستنتج من الأفعال المادية والتصرف والأقوال التي يقوم بها المتهم وتصدر عنه وأنه قد صمم على الخلاص من المغدور وهو هادئ البال ومرتاح النفس والتخطيط المسبق فالمطعون ضده قام بوضع حبة منوم في فنجان القهوة للمغدور من أجل تبصيمه على عقود بيع وليس من أجل قتله وعندما تعذر على المطعون ضده على التبصيم لأنه شعر أن المغدور لا يزال في وعيه احضر في لحظتها حجر من الطريق وقام بضرب المغدور ثم قام بالتبصيم فيكون الوصف الجرمي لجهة القتل العمد في غير محله القانوني مما يجعل أسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار كون المحكمة لم تضع ذلك موضع المناقشة القانونية الوصف الجرم الذي يؤثر في مقدار العقوبة على ضوء الواقعة والأدلة القائمة بالقضية مما يتعين معه نقض القرارلذلك تقرر بالإجماعقبول طعن النيابة موضوعالا مجال للبحث بالرسمإعادة الملف لمرجعه