• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المدة العقدية هي من أهم العناصر الأساسية المكونة للعقد الإداري المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة

ان المدة العقدية هي من أهم العناصر الأساسية المكونة للعقد الإداري المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. ومن حيث ان الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبوله شكلاً ومن حيث ان وقائع القضية تتلخص – كما هو واضح من الاوراق – بأن المدعي تقدم بدعواه عن طريق وكيله القانوني إلى م...

نص الاجتهاد

ان المدة العقدية هي من أهم العناصر الأساسية المكونة للعقد الإداري المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. ومن حيث ان الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبوله شكلاً ومن حيث ان وقائع القضية تتلخص – كما هو واضح من الاوراق – بأن المدعي تقدم بدعواه عن طريق وكيله القانوني إلى محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/4/2017 وجاء فيها انه كان قد تعاقد مع جهة الإدارة بموجب العقد رقم 63 لعام 2005 لاستثمار كونتوار في صالة الركاب لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ امر المباشرة لقاء بدل استثمار سنوي اجمالي قدره /700000/ل.س وبتاريخ 29/10/2005 طلبت الإدارة للمتعهد المباشرة في تنفيذ العقد ومنذ بداية الاستثمار وطيلة مدة التعاقد كان المدعي مثالاً في تنفيذ التعهد وكان متواجداً في المطار بشكل يومي متعرضاً ولمحاله لشتى انواع المخاطر ولا سيما بعد ان تم استهداف المطار من قبل العصابات الإرهابية المسلحة بالقذائف وعمدت العصابات الإرهابية الى استهداف سيارته كما تسببت الظروف الراهنة والعقوبات الخارجية والحصار الاقتصادي إلى قيام العديد من شركات الطيران لإلغاء رحلاتها إلى دمشق مما تسبب بالانخفاض الكبير في عدد المسافرين القادمين إلى سورية وقله مرتادي المطار وقد كانت الشركات التي ترتاد المطار قبل 15/3/2011/42/شركة طيران في حين اصبحت بعد ذلك فقط (ثلاث) شركات وانخفض بذلك عدد المسافرين مما يثبت جسامة الضرر والخسائر اللاحقة بالمدعي وانهيار التوازن الاقتصادي للعقد . وكانت المؤسسة المدعى عليها وافقت على تمديد العقد سنة مشت بسبب استحالة تقدم أي شخص للمزايدة والاستثمار ضمن المطار وبتاريخ 3/4/2017 وجهت الإدارة المدعى عليها للمدعي كتابها رقم 1531/ص6 متضمناً مطالبته بتسليم موقع العقد بتاريخ انتهاء المدة العقدية في 1/7/2017 مما دفعه للتقدم بدعواه هذه يطلب فيها وقف تنفيذ قرار الجهة المدعى عليها الصادر بالكتاب رقم 1531/ص6 تاريخ 3/4/2017 المتضمن اعلان انتهاء العقد وتكليف المدعي بتسليم موقع الاستثمار موضوع الدعوى لحين البت بأساس النزاع بحكم مبرم.اعلان انعدام الكتاب المشكو منه بما يترتب عليه وأحقية المدعي بمتابعة اعمال العقد رقم 63 لعام 2005 وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب .حيث إدارة قضايا الدولة تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخه في 7/5/2017 جاء فيها ان الدعوى الحالية لا تخرج عن كونها طلب تعديل احد بنود العقد والمتلق بمدته وان العقد تعبير عن ارادتين متطابقين هو شريعة المتعاقدين وان مطالبة المدعي في تمديد العقد هو اكبر دليل على انه ما زال يحقق ربحاً الامر الذي ينقضي معه شروط القوة القاهرة او الظروف الاستثنائية وان وقف التنفيذ او التمديد للمدعي يؤدي إلى هدر المال العام وانتهت الى طلب رفض وقف التنفيذ ورفض الدعوىومن حيث ان هذه المحكمة اصدرت قرارها رقم 242 لعام 2017 متضمناً وقف تنفيذ القرار المشكو منه مؤقتاً لمدة شهرين من تاريخه في (18/6/2017)ليتسنى اجراء خبره لتقصي مطالب الجهة المدعية وبعد اجراء الخبرة الفنية فقد تقدم الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة بتقرير خبرته المؤرخ في 10/7/2017 إلى نتيجة مفادها أحقية المدعي بمتابعة أعمال العقد رقم /63/ لمدة (سنة أخرى) بنفس الشروط العقدية كتعويض عن الخسائر اللاحقة به وفي ضوء ذلك أصدرت المحكمة قرارها رقم 320 تاريخ 30/7/2017 متضمناً وقف تنفيذ القرار المشكو منه مؤقتاً لمدة عشر اشهر من تاريخ انتهاء المدة العقدية مع زيادة (60%)من البدل السنوي العقد واقترن بالتصديق من دائرة فحص الطعون لدى الممثل الإدارة العليا.ومن حيث ان هذه المحكمة كانت كلفت جهة الإدارة لبيان فيما اذا كانت قد مددت للمدعي استثمار الكونتوار فأجابت بمذكرتها المؤرخة في 9/5/2019 ان المدعي لم يقم بتسليم الكونتوار ولم يتم تجديد العقد ولم ينظم عقد للمدة الإضافية والتمست اعطاءها الحق بمطالبته بالتعويض عن المدة التي استغلها المدعي للكونتوار خارج المدة العقدية .ومن حيث انه باعتبار ان العقد هو شريعة المتعاقدين وان المدة العقدية هي من أهم العناصر الأساسية المكونة للعقد الإداري وكانت المدة العقدية قد انتهت فضلاً عن السطات الاستثنائية التي تملكها الإدارة في مواجهة التعهد ومنها سلطة فسخ العقد او انهاءه قبل انتهاء المدة العقدية بوصفها القوامة على تسيير المرفق العام. وباعتبار ان مدة العقد الأصلية قد انتهت وان المدعي كان قد حصل على مدة اضافية 10 اشهر بموجب قرار المحكمة رقم 320 لعام 2017 فهي كافيه لجبر الضرر اللاحق به من انخفاض عدد المسافرين الذين يتذرع به المدعي في تمسكه بتمديد العقد وبالتالي تصبح الدعوى الماثلة الهادفة الى اعلان انعدام قرار الإدارة بالطلب اليه بتسليم الكونتوار في غير محله وهي جديرة بالرفض موضوعاً.لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً.رفضها موضوعاً.مصادرة الرسوم والمصاريف المدفوعة الجهة المدعية وتضمينها نفقات الخبرة ومبلغ /1000/ ل.س مقابل اتعاب المحاماة.