الانقطاع عن العمل لا يسقط التعويض المستحق للعامل إلا إذا كان بلا عذر مشروع.
إن الانقطاع الذي يترتب عليه فقدان العامل حقه في التعويض هو الانقطاع الذي يتم دون عذر.